El Adornado
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Géneros
باب ذكر صلاة الجمعة
يجب حضور الجمعة على من كان في الميل فما دونه إلى الموضع المجمع.
وإقامة الجمعة في المساجد المبنية قبل مذهب المطرفية جائز ولسبل المسجد حيطة، وتصح الجمعة برجلين وامرأة، ومن سمع الخطبة وهو خارج المسجد أو ما يلزم منها كان مجمعا عند من يرى بالسماع.
وإذا بنى جماعة مسجدا في صحراء لزمتهم الجمعة فيه وإلا فهي لا تجب إلا في المساجد، ويجوز التجميع في مسجدين إذا كان بينهما ميل فما فوقه، وإذا حضر مع الإمام رجل وامرأتان صليت الجمعة؛ لأن الخطاب عام متناول للرجال والنساء.
وإذا شرع الخطيب في الخطبة فتفرق الناس ولم يبق معه سوى اثنين صحت الجمعة؛ لأنها بنيت على الصحة فلا يفسدها زوال بعض شروطها، كما أن أصل شروطها الإمام، فلو نعي وهو في الخطبة أتمها جمعة.
وتصح الجمعة لمن لم يسمع الخطبتين إذا سمعهما سواه؛ لأن صحة الجمعة باقية في الأصل، وفقده لسماعها يجري مجرى فقده لسماع إحداهما.
وتعليل أصحابنا أنها بمنزلة ركعتين لا يستقيم عندهم إذ قد أوجبوها على المسافر.
[(ح) هذا إنما يلزم من يقول إن فرض المسافر ركعتان].
(ص) ولأنهما لو كانتا بمثابة ركعتين لكان من لم يسمع الأولى يصلي ثلاثا والإجماع على خلافه.
وإن تفرقوا بعد الخطبة مضى الإمام في صلاته ولا يقدر ذلك إلا إذا أزعجهم أمر مهم هم والإمام.
Página 81