El Adornado
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Adornado
Ibn Ascad Muradi d. 605 AHالمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Géneros
(ص) وإذا كان عليه ظهر فائت وأراد أن يؤدي ظهر يومه دون ظهر وقته لأن الوقت لهما، فإن نوى الظهر مطلقا وقعت أداءا إذا كان في وقتها، وإن كان في غير وقتها وقعت قضاء.
ومن صلى شاكا هل عليه صلاة أم لا، ثم علم وجوبها صحت عن القضاء، دليله: إخراج الزكاة عن ماله الغائب.
وإذا لم يعلم ما فاته احتاط بما يستغرق ذلك، ويقضي المريض كما يمكنه من قعود وسواه كصلاة وقته، ومن قضا صلاة الليل بالنهار كان مخيرا بين الجهر والمخافتة، ومن أجل لشيء مما طريقه الاجتهاد وعلم في الوقت أعاده، والأولى أن لا يتنفل حتى يقضي ما فاته لا سيما إن كانت الفوائت كثيرة، ومن كان في دار الحرب ولم يعلم وجوب الصلاة فعليه القضاء إذا تركها.
وإذا أحدث واحد من الجماعة وعند كل واحد منهم أن المحدث سواه فصلى كل واحد منهم بالآخرين صلاة واحدة فعلى كل واحد منهم قضاء ما صلى مع غيره، لأنه لم يتيقن الفاسدة منهن.
Página 80