ومن أدرك الإمام في صلاة الكسوف في الركعة الأولى بعد أن ركع الإمام ثلاث ركعات، فإن تمكن من تخلل القضاء في الصلاة مع مشاركة الإمام في الأركان كان تمام الركعات أولى في الصلاة، وإن تعذر قضاء ما فاته بعد أن يسلم الإمام فيقوم ويقضي ويتشهد ويسلم.
ومن أدرك الإمام في صلاة العيد في الركعة الأولى وقد سبقه بخمس تكبيرات فإنه يكبرها متواليات إن أمكنه، فإن لم يمكنه أن يأتي بهن إلا في ركعتين جاز التفريق؛ لأن الصلاة محل لما فات متى أمكن، فإن لم يمكنه لم تفسد عليه وحمل عنه الإمام.
ومن رأى قوما يصلون بإمام ولم يعلم أهي ظهر أم عصر فدخل معهم ناويا لفرضه ثم تبين له بعد الفراغ أن فرضه وافق فرضهم أجزته صلاته، وإن كانت صلاتهم ظهرا ونوى الإئتمام للعصر فسدت صلاته.
ومن جذب من الصف سواه ليصطف معه صحت الصلاة، فإن جذبه لغير عذر أخطأ، ويجوز للإمام انتظار الداخل وإن طول في ركوعه وسبح ولو عشرين مرة.
والفاجر والمجبر يصلون الجناح، وإذا نوى الجماعة الإئتمام برجلين بطلت صلاة المؤتمين، وكذلك إن نووا الإئتمام بواحد غير معين، وإن نووا الإئتمام بمأموم بطلت صلاتهم، ودخول الكافر في الصلاة يكون إسلاما إن علم أنه تشهد، فإن لم يعلم لم يكن إسلاما.
[(ح) وعند الحنفية: إن صلى في الجماعة يكون إسلاما، وإن صلى منفردا لا يكون إسلاما.
وعند أصحابنا: لا يكون دخوله في الصلاة إسلاما منفردا ولا جماعة].
(ص) وإذا أدرك القيام مع الإمام ثم ركع بعد سجود الإمام اعتد بتلك الركعة، كما لو كان قد فاته مع الإمام تكبيرة الإفتتاح والقيام وأدركه في الركوع كذلك هذا.
Página 71