(ح) وذكر (شيوخ القاسمية ليحيى) أن صلاته غير صحيحة؛ لأن الإمام قد سبقه بثلاثة أركان، [ومثله أشار الناصر للحق عليه السلام في كتاب الكفر والإيمان، ونصره الأستاذ أبو يوسف لمذهب والقاضي زيد لمذهب يحيى والقاسم عليهما السلام].
(ص) وإذا تخلل الخنثى والمرأة صفوف الرجال بغير علم منهم لم تفسد عليهم، وإن علموا فسدت.
وإذا أم الأمي بأميين وقرأ صحت صلاته وصلاة الأميين إذا كانت مخافتة وبطلت صلاة القراء، وإن كانت جهرا بطلت صلاة الجميع.
[(ح) والوجه (في ذلك) أن الصلاة إذا كانت مخافتة فإن الأمي معذور فجازت صلاتهم بأمي، لأنهم لو علقوا صلاتهم بصلاة قارئ بقراءته في المخافتة لا يكون لهم قراءة بخلافها في صلاة الجهر فإن قراءة الإمام لهم قراءة، فإذا ائتموا بأمي فيها مع وجود القارئ فقد تركوا القراءة فيها مع تمكنهم منها فتفسد]*.
(ص) ولا يصح إمامة من لا يحسن الفاتحة لمن يحسنها وقرآنا معها، وينقطع الاستفتاح إذا شرع الإمام في القراءة.
وإذا سبق الإمام بركنين فسدت صلاته، فإن سبقه بتسليمة انتظره في الثانية، فإن سبقه بها بطلت صلاته.
وإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قاموا وعدلوا صفوفهم، ومن صلى وراء الصف لغير عذرلم تصح صلاته، فإن وقف بجنبه آخر صحت صلاة الثاني دون الأول، وكذلك تصح صلاة الثالث والرابع وأكثر وتبطل على الأول وحده.
وإذا تقدم قدما المؤتم على الإمام فسدت صلاته ولا اعتبار بتقدم الرأس.
[(ح) وعن المؤيد أن تقدم الرأس بقدر شبر أو دونه لا بأس به وإن تقدم بأكثر منه لم تصح صلاته].
Página 72