آخر يوم فمن أصحابنا من قال هما قولان ومنهم من قال هو يوم وليلة قولًا واحدًا وقوله يوم أراد بليلته ومنهم من قال يوم قولًا واحدًا وإنما قال يوم وليلة قبل أن يثبت عنده اليوم فلما ثبت عنده اليوم رجع إليه والدليل على ذلك أن المرجع في ذلك إلى الوجود وقد ثبت الوجود في هذا القدر قال الشافعي ﵀: رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يومًا لا تزيد عليه وقال الأوزاعي: عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية وقال عطاء رأيت من النساء من تحيض يومًا وتحيض خمسة عشر يومًا وقال أبو عبد الله الزبيري ﵀: كان في نسائنا من تحيض يومًا وتحيض خمسة عشر يومًا وأكثره خمسة عشر يومًا لما روينا عن عطاء وأبي عبد الله الزبيري وغالبه ست أو سبع لقوله ﷺ لحمنة بنت جحش "تحيضي في علم الله تعالى ستة أيام أو سبعة أيام كما تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرن" وأقل طهر فاصل بين الدمين خمسة عشر يومًا لا أعرف فيه خلافًا فإن صح ما يروى عن رسول الله ﷺ أنه قال في النساء "نقصان دينهن أن إحداهن تمكث شطر دهرها لا تصلي" دل ذلك على أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا لكني لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقه وفي الدم الذي تراه الحامل قولان: أحدهما أنه حيض لأنه دم لا يمنعه الرضاع فلا يمنعه الحمل كالنفاس والثاني أنه دم فساد لأنه لو كان ذلك حيضًا لحرم الطلاق وتعلق به انقضاء العدة فإن رأت يومًا طهرًا أو يومًا دمًا ولم يعبر خمسة عشر يومًا ففيه قولان: أحدهما أنه لا يلفق الدم بل يجعل الجميع حيضًا لأنه لو كان ما رأته من النقاء طهرًا لانقضت العدة بثلاثة منها والثاني أنه يلفق الدم إلى الدم والطهر إلى الطهر فتكون أيام النقاء طهرًا وأيام الدم حيضًا لأنه لو جاز أن يجعل أيام النقاء حيضًا لجاز أن يجعل أيام الدم طهرًا ولما لم يجز أن تجعل أيام الدم طهرًا لم يجز أن تجعل أيام النقاء حيضًا فوجب أن يجزي كل واحد منهما على حكمه.
فصل: إذا رأت المرأة الدم لسن يجوز أن تحيض فيه أمسكت عما تمسك عنه الحائض فإن انقطع لدون اليوم والليلة كان ذلك دم فساد فتتوضأ وتصلي وإن انقطع ليوم وليلة أو لخمسة عشر يومًا أو لما بينهما فهو حيض فتغتسل عند انقطاعه سواء كان
1 / 78