El Refinado en la síntesis de las grandes tradiciones
المهذب في اختصار السنن الكبير
Investigador
دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم
Editorial
دار الوطن للنشر
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
Géneros
أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته "أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله ﷺ فماتت، فقال رسول الله: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به". قالوا: فخص الإهاب بالاستمتاع.
ومن قال بالقول الآخر احتج:
٧٠ - بيونس (خ م) (١)، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله، عن ابن عباس "أن رسول الله وجد شاة ميتة فقال: هلا انتفعتم بجلدها! قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها". قالوا: فخص الأكل بالتحريم.
٧١ - شبابة، نا أبو بكر الهذلي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: "إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم، فأما الجلد والسن، والعظم والشعر والصوف فهو حلال". الهذلي: لا شيء.
٧٢ - الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار، عن الزهري به ولفظه: "إنما حرم رسول الله من الميتة لحمها فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به". عبد الجبار ضعفه الدارقطني.
٧٣ - يوسف بن السفر -متروك- نا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم سلمة: "سمعت رسول الله يقول: لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء".
٧٤ - إسرائيل، عن حمران بن أعين، عن أبي حرب، عن عبد الله بن قيس -بصري- سمع ابن مسعود قال: "إنما حرم من الميتة لحمها ودمها".
ومن قال بطهارة الشعر الذي على جلد الميتة إذا دبغ احتج بخبر (م) (٢) ابن وعلة عن ابن عباس في جلد الميتة: "دباغه طهوره". وقد تقدم.
٧٥ - شعبة، عن ابن أبي ليلى، عن أبي بحر -بصري نزل بالكوفة- عن أبي وائل، عن عمر قال في الفراء: "ذكاته دباغه". كذا قال شعبة، وقال عبيد الله بن موسى: أنا ابن أبي ليلى، عن ثابت البناني قال: "كنت جالسًا مع عبد الرحمن بن أبي ليلى فأتاه ذو ضفيرتين فقال: يا أبا عيسى، حدثني ما سمعت من أبيك في الفراء. قال: حدثني أبي أنه كان جالسًا عند النبي ﷺ فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، أصلي في الفراء؟ فقال رسول الله: فأين الدباغ؟ قال ثابت: فلما ولى. قلت: من هذا؟ قال: سويد بن غفلة". هكذا رواه يعقوب
(١) البخاري (٣/ ٤١٦ رقم ١٤٩٢) وأطرافه في: ٢٢٢١، ٥٥٣١، ٥٥٣٢)، ومسلم (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧ رقم ٣٦٣). وله طرق أخرى عن ابن شهاب الزهري في الصحيحين وغيرهما. (٢) سبق تخريجه.
1 / 24