رسول الله: تنح حتى أريك، فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى (للناس) (١) ولم يتوضأ". رواه جماعة عن هلال، عن عطاء مرسلًا.
٦٥ - وبإسناد ضعيف، نا منهال بن بحر، ثنا بزيع أبو الحواري، عن أنس: "كنا ننقل الماء في جلود الإبل على عهد رسول الله، ولا ينكر علينا".
شعر الميتة حرام
٦٦ - يزيد بن طهمان (د) (٢)، نا ابن سيرين، قال معاوية: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تركبوا الخز ولا النمار". قال محمد: وكان معاوية إذا حدث مثل هذا عن رسول الله لم يتهم. وروى أبو شيخ الهنائي هكذا في جلود النمور.
٦٧ - عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد -واه- نا أبي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنه ميتة". هذا إسناد ضعيف، وقد جاء في دفن الشعر والظفر أحاديث ضعاف.
٦٨ - عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار (د) (٣)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد قال لي رسول الله ﷺ: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة". قد يحتج بهذا في الشعر والظفر، وإنما ورد على سبب ففي أوله زيادة وهي: قال: "قدم النبي ﷺ المدينة وهم يجبون أسنام الإبل ويقطعون أليات الغنم"، فقال النبي-ﷺ هذا.
واحتج بعض أصحابنا بحديث:
٦٩ - أبي عاصم (م) (٤)، عن ابن جريج، أنا عمرو بن دينار، أخبرني عطاء منذ حين،