Lámpara del Devoto
مصباح المتهجد
Editorial
مؤسسة فقه الشيعة
Edición
الأولى
Año de publicación
1411 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Lámpara del Devoto
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)مصباح المتهجد
Editorial
مؤسسة فقه الشيعة
Edición
الأولى
Año de publicación
1411 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
وينبغي أن يكون حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، واللحد ينبغي أن يكون واسعا مقدار ما يتمكن الجالس فيه من الجلوس، واللحد أفضل من الشق والشق جائز، وإذا كان الموضع نديا جاز أن يفرش بالساج، ولا ينقل الميت من بلد إلى بلد، فإن نقل إلى بعض المشاهد كان فيه فضل ما لم يدفن، فإذا دفن فلا ينبغي نقله 169 بعد دفنه، وقد رويت بجواز نقله 170 إلى بعض المشاهد رواية، والأول أفضل.
ويكره تجصيص القبور والتظليل عليها والمقام عندها وتجديدها بعد اندراسها، ويجوز تطيينها ابتداء، ولا يجوز أن يحفر قبر فيه ميت فيدفن فيه ميت آخر إلا عند الضرورة، فأما مع الاختيار ووجود المواضع فلا يجوز ذلك بحال، وفروع ذلك وفقهه استوفيناه في النهاية و غيرها لا نطول بذكره هاهنا.
Página 22
Introduzca un número de página entre 1 - 846