Minhaj Talibin

Al-Nawawi d. 676 AH
34

Minhaj Talibin

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

Investigador

عوض قاسم أحمد عوض

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

Fiqh Shafi'i
أو عقوبة يرجى تركها إن تغيب أياما وعرى وتأهب لسفر مع رفقة ترحل وأكل ذي ريح كريه وحضور قريب محتضر أو مريض بلا متعهد أو يأنس به. فصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته أو يعتقده كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين فإن تعدد الطاهر والأصح الصحة ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة فإن ظن طهارة إناء غيره اقتدى به قطعا فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة إناء فتوضأ به وأم كل في صلاة ففي الأصح يعيدون العشاء إلا إمامها فيعيد المغرب ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة في الفصد دون المس اعتبار أبنية المقتدي ولا تصح قدوة بمقتد ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم ولا قارىء بأمي في الجديد وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة ومنه أرت يدغم في غير موضعه وألثغ يبدل حرفا بحرف وتصح بمثله وتكره بالتمتام والفأفاء واللاحن فإن غير معنى كأنعمت بضم أو كسر أبطل صلاة من أمكنه التعلم فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه فإن كان في الفاتحة فكأمي وإلا فتصح صلاته والقدوة به ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى ولا تصح للمتوضيء بالمتيمم وبماسح الخف وللقائم بالقاعد والمضطجع وللكامل بالصبي والعبد والأعمى والبصير سواء على النص والأصح صحة قدوة السليم بالسلس

1 / 39