327

Minhaj Talibin

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

Editor

عوض قاسم أحمد عوض

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

Fiqh Shafi'i
ولا غيره أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له لا بقبوله هو لغيره أو لا يبيع مال زيد فباعه بإذنه حنث وإلا فلا أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل لم يحنث.
وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصح ويحنث بعمري ورقبي وصدقة لا إعارة ووصية ووقف أو لا يتصدق لم يحنث بهبة في الأصح أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه مع غيره.
وكذا لو قال من طعام اشتراه زيد في الأصح ويحنث بما اشتراه سلما ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غيره لم يحنث حتى يتيقن أكله من ماله أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بشفعة.

1 / 332