Minhaj Talibin

Al-Nawawi d. 676 AH
220

Minhaj Talibin

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

Investigador

عوض قاسم أحمد عوض

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

Fiqh Shafi'i
وسبع بقضاء ومن سافرت وحدها بغير إذنه فناشزة وبإذنه لغرضه يقضي لها ولغرضها لا في الجديد ومن سافر لنقله حرم أن يستصحب بعضهن وفي سائر الأسفار الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستصحب بعضهن بقرعة ولا يقضي مدة سفره فإن وصل المقصد وصار مقيما قضى مدة الإقامة لا الرجوع في الأصح ومن وهبت حقها لم يلزم الزوج الرضا فإن رضي ووهبت لمعينة بات عندها ليلتيهما وقيل: يواليهما أولهن سوى أوله فله التخصيص وقيل: يسوي. فصل ظهر أمارات نشوزها وعظها بلا هجر فإن تحقق نشوز ولم يتكرر وعظ وهجر في المضجع ولا يضرب في الأظهر. قلت: الأظهر يضرب والله أعلم فإن تكرر ضرب فلو منعها حقا كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته فإن أساء خلقه وآذاها بلا سبب نهاه فإن عاد عزره وإن قال كل إن صاحبه متعد تعرف القاضي الحال بثقة يخبرهما ومنع الظالم فإن اشتد الشقاق بعث حكما من أهله وحكما من أهلها وهما وكيلان لهما وفي قول موليان من الحاكم فعلى الأول يشترط رضاهما فيوكل حكمه بطلاق وقبول عوض خلع وتوكل حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به.

1 / 225