Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
المقابلة بحيث يحدث في كل قائمة وفي الظهرين والعشائين يقدم ما للمقدم على ما للمؤخر ولو لم يتسع الوقت للأربع اكتفى بواحد والأحوط الإتيان بالمقدور منها ولو أخر مع القدرة عليها إلى أن لا يسع إلا واحدة كفت وتخير منها في الجهة والأحوط أن يقضي البواقي ولو بقي في الظهرين أو العشائين مقدار صلاتين صلاهما بأي جهة أراد ولا تختصان بالأخيرين ولو بقي مقدار خمس صلوات أو ست أو سبع جعل النقص عليهما ولا يجوز التأخير عن مقدار الأربع حينئذ ولا يجوز التقديم عليه ولو صلى في حال الضيق على الأربع أو بالاجتهاد وانكشف الاستدبار أعاد في الوقت ولا قضاء إذا انكشف بعده وكذا لو كان في اليمين أو اليسار ولو كان فيما بينهما وبين القبلة لم يجب عليه شئ ولو ظهر الانحراف في أثناء الصلاة تحول إليها إن لم يبلغ إلى اليمين أو اليسار وأتمها وإلا استأنف وإن لم يبق مقدار ركعة أو خرج الوقت تحول إليها وأتمها ولو بقي مقدار ركعة استأنف في وجه قوي مع احتمال الاتمام ولو انكشف بعد الفراغ ما يقتضي الإعادة وبقي من الوقت مقدار ركعة لزم الإعادة مع احتمال العدم والناسي كالظان فيما مر وكذا الجاهل الغير المقصر وأما المقصر فكالعامد ولو كان اثنان على حقو واحد فإن كانا مواجهين أو مستدبرين صلى كل على القبلة مع سعة القبلة ولو كانا واحدا وإن كان أحدهما على جنب الآخر صليا ولكن إن تعددا تخيرا بين التقديم والتأخير والمعية وإن انفردا تعين الأخير وكذا حكم الصوم الطهارات ولو اختلفا في العلم والظن والتحير في القبلة والجهة عمل كل على مقتضى اعتقاده مع التعدد ومع الوحدة جمع بين مقتضى الاعتقادين ولكن في وقوعه بعد جدا أو محال ويعرف الوحدة والتعدد بالتنبه من النوم فإن انتبها معا فواحد وإلا فمتعدد المنهج السادس في الأذان والإقامة هداية الأذان ثمانية عشر فصلا التكبير أربع مرات بلفظ الله أكبر ثم كل واحد من الشهادة بالتوحيد بأشهد أن لا إله إلا الله ثم بالرسالة بأشهد أن محمدا رسول الله ثم الدعاء إلى الصلاة بحي على الصلاة ثم إلى الفلاح بحي على الفلاح ثم إلى خير العمل بحي على خير العمل ثم التكبير بما مر مرتان ثم التهليل بلا إله إلا الله كذلك ومثله الإقامة إلا في التكبير في الابتداء فإنه يسقط منه اثنان و التهليل فإنه يسقط منه مرة وبزيادة قد قامت الصلاة مرتين بعد الدعاء إلى خير العمل ففصولها سبعة عشر ويجوز فيهما إفراد الفصول في حال الاستعجال والسفر ولكن الاكتفاء بالإقامة أفضل من الآيتان بهما مرة مرة و شهادة الولاية ليست من أجزائهما ولكن لو شهد بها بقصد رجحانها بنفسها أو بعد ذكر الرسول (ص) كان حسنا ولو قصد الجزئية حرم كما أنه لو قصد المجموع متقربا به قاصدا به التوظيف للصلاة حرم وبطل وكذلك الترجيع سواء فسر بتكرار التكبير أو الشهادتين في أول الأذان أو بتكرار الفصل زيادة على الموظف أو بتكرار الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد أدائهما إخفاتا بقدر التوظيف أو غير ذلك ولو لم يقصد به الجزئية لا ابتداء ولا حين الأداء ولم يتقرب بخصوصيته لم يبطل إلا أن يخل بهيئة الأذان بسبب الفصل بين الأجزاء ومثله التثويب سواء فسر بتكرار الشهادتين والتكبيرات زيادة على الموظف أو بتكرار الشهادتين مرتين أو يقول الصلاة خير من النوم أو غير ذلك والأحوط ترك الجميع مطلقا هداية يستحب كل منهما في مواضع منها الفرايض الخمس اليومية مطلقا أداءا أو قضاء للمنفرد والجامع والرجل والمرأة والخنثى والممسوح ويؤكد أن في الجماعة والجهرية منها مطلقا ولا سيما في المغرب
Página 50