Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
تسعين جزءا متساويا فيعد من نقطة الجنوب أو الشمال الفضل بين طولي مكة والبلد إلى المشرق إن كان طولها أزيد وإلى المغرب إن كان أنقص ومن نقطة المشرق أو المغرب إلى الجنوب إن كان عرضها أنقص وإلى الشمال إن كان أزيد ويخرج من منتهى الأجزاء خطين يوازي أحدهما خط نصف النهار والآخر خط المشرق والمغرب فيتقاطعان غالبا فيصل بين المركز ونقطة التقاطع بخط مستقيم نافذ إلى المحيط فهو خط سمت القبلة ففي بلدنا أصفهان يعد تسعة أجزاء ونصف من نقطة الجنوب إلى المغرب ومن نقطة المغرب إليها عشرة ويخرج الخطين ثم خط السمت وهذه صورته ومنها أن يضع أحد الخبرئين الماضيين من منطقة البروج في الأسطر الأب على خط وسط السماء في صفحة عرض البلد إذا كانت الشمس في ذلك الجزء ويعلم موضع المري من أجزاء الحجرة ثم يدبر العنكبوت بقدر ما بين الطولين إلى المغرب إن زاد طوله وإلى المشرق وإن نقص فحيث انتهى الجزء من مقنطرات الارتفاع رصد بلوغ الشمس تلك القنطرة فظل المقياس في ذلك الوقت على سمت القبلة إلا أن شيئا منها لا يتكفل جميع الأقسام فإن الثاني إنما يتكفل ما اختلف طولا وعرضا معا وغيره ما اختلف طولا فقط نعم في الجميع بل في الثاني واحد الأخيرين كفاية ولكن الكل تقريبي ولا سيما الثاني ولذا ينبغي أن يكون العمل فيه في أحدها لانقلابين ولا سيما الصيفي وفيما كان تحويل الشمس إليها في نصف نهار ذلك اليوم وما يتداول بين الفقهاء من الأمارات مأخوذ منها غالبا بل جميعا في وجه ومع ذلك فيها اختلاف إما في أنفسها أو باعتبار البلاد أو الفصول أو اشتباه قد بسطنا الكلام فيها في الشوارع ولا يستحب التياسر لأهل العراق ولا يكون فيه احتياط هداية ما يستقبل به القبلة ينقسم إلى واجب وحرام ومستحب ومكروه بل إلى المباح أيضا إذا لم يكن مع القربة فيما يكون مستحبا لا شرطا ولغيره محال سبقت وتأتي ومنها الصلاة فيجب الاستقبال في جميع الفرايض ولو كان وجوبها عارضيا وشرط فيها في حال الاختيار لا ركن ولا فرق في شرطيته بين أن يكون قائما أو قاعدا أو مضطجعا لكن في الأخير يضطجع مثل حالة اللحد كما أن في حال الاستلقاء حاله كحالة المحتضر وأما في الاضطرار فيسقط لو لم تيسير أصلا ولو تمكن في البعض وجب ولو تردد بين السابق واللاحق أو بين طريقين أحدهما مواجه إلى القبلة دون الآخر قدم الأول وحكم البعض في الأخير كالكل والمتردد بين مقدمه ومؤخره كما مر ويشترط في النوافل في حال الاستقرار والاختيار وأما في غير حال الاستقرار فلا مطلقا أداء وقضا سفر أو حضرا راكبا وراجلا نعم يستحب حينئذ في تكبيرة الاحرام إذا تمكن منه والأحوط عدم تركه وكذا يستحب للماشي إذا أراد الركوع والسجود ويشترط في الفريضة المعادة أو المقضية احتياطا أو ندبا وفي صلاة الاحتياط ولو ظهر عدم الحاجة إليها وفيما يأتي به الصبي والصبية من الفرايض وفي الأجزاء المنسية من الفريضة وفي سجود السهولا التلاوة والشكر وفي حال الاحتضار وصلاة الميت ودفنه وفي الذبح ولا يجوز الاستقبال في حال التخلي ويشترط عدمه في الطواف ويكره في حال الجماع ورمي النخامة والبصاق ويستحب في الجلوس مطلقا وفي التعقيب وسجود الشكر والتلاوة هداية يجب في حال الصلاة الاستقبال إلى القبلة المعلومة قريبا كان أو بعيدا إلا أن في الأول يعتبر العلم بالعين وفي الثاني بالجهة ولو تمكن من العين بخلاف العادة ولو لم يتمكن من العلم كفاه الظن مطلقا فلا فرق بين قول العادل والفاسق والكافر مع الإفادة بل يقدم الثالث على الثاني والثاني على الأول لو أفاد ظنا أقوى ولو تعارض بين الأمارتين قدم الأقوى ولو تعذر تحصيل الظن صلى إلى أربع جهات مع وسعة الوقت ويعتبر فيها
Página 49