Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
يضمن ولو كان البستان مشتركا لم يجز لأحد الشركاء أن يأكل من ثمره أو زرعه بدون إذن الشريك ويجوز على رأي ويجري جميع ذلك في الزرع والخضر مع الشروط على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب عنه بل عن الجميع مع كراهته ويستحب أن ينادي صاحب الشجر ثلثا ويستأذنه فإن أجابه وإلا أكل البحث الثالث في الصرف وما يتعلق به هداية الصرف بيع الأثمان من الذهب والفضة ولو لم يكونا مسكوكين بالأثمان متفقين أو مختلفين وهما جنسان ولا اعتبار باختلاف أوصافهما بالجودة والصياغة والصنعة والكسر ونحوها ولا يجوز التفاضل في أحدهما منهما أو لا من غيرهما مع التماثل مطلقا ولو مع الاختلاف في الوصف أو الغش ويجوز مع الضميمة والاختلاف في الجنس ولو بالتلفيق منهما مطلقا سواء كان مع الجهل بالمقدار أو العلم أو الزيادة هداية يشترط في صحته التقابض من المتعاقدين ولو كانا وكيلين أو وليين أو مختلفين ولو بالأصالة وغيرها قبل التفرق مطلقا تماثلا جنسا أو اختلفا معينين كانا أو موصوفين بقيا عند صاحبهما أو ردا بعده ولو قبل التفرق لا التقابض في المجلس أو اصطحابهما إلى القبض أو رضاه بما في ذمته قبضا بوكالته في القبض فيما إذا اشترى بما في ذمته نقدا آخر ولا الأول خاصة والقول باستحباب التقابض شاذ لا وجه له وفي وجوبه شرعا قولان أحوطهما نعم وأجودهما لعله العدم فيبطل بدونه كما لا يصح السلم ولا النساء مطلقا ولو بأجل قصير ولم يتفارقا أو اختلفا جنسا أو تضادا وصفا نعم لا يبطل لو فارقا من محل العقد مصطحبين حتى تقابضا ولو طال الزمان فلا يشترط التقابض في الحال كما لا يشترط مع التقابض التفرق بالأبدان نعم هو شرط في اللزوم إذا لم يسقط الخيار في العقد أو بعده ولو تفرقا بعده وقبل الوزن والنقد صح مع اشتمال المقبوض على الحق ولو تقابضا في البعض صح فيه ويثبت الخيار لهما لتبعض الصفقة إذا لم يكن من أحدهما تفريط في تأخير القبض ولو كان تأخيره بتفريطهما فلا خيار لهما ولو اختص به أحدهما سقط خياره خاصة ولو وكلا أحدا أوكل أحدهما صاحبه في القبض وتفرقا قبله بطل ولو اشترى أحد الثمنين بالآخر ثم اشترى بالأول قبل التقابض آخر بطلا إن تفرقا قبله والأصح الأول بل الثاني على الأقوى وإن كان المبتاع أولا ذميا ولو تقابضا جزءا ثم آخر في موضع آخر حتى يتم صح كما لو أقرضه بعد قبضه ثم اقبضه ثم أقرضه ولو بحيلة ولو شرى المودع الوديعة اشترط قبض ثمنها فلو ظهر تلفها بطل العقد هذا كله إذا لم يتحقق القبض قبل العقد ولو بزمان طويل أو لم يشتر بما في ذمته نقدا آخرا ولم يبعه كذلك أو لم يكن وكيلا لهما وكان الثمنان في ذمته أو نحوه وإلا فلا يفتقر إلى التقابض فلو كان لأحد على آخر أحد الثمنين فقال حول إلى الآخر بالبيع وساعره على ذلك كان جايزا وإن لم يوازنه قبل التفرق ولم يناقده وإن كان الأحوط التوكيل في العقد والقبض ولو تخايرا في المجلس فقال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء العقد أو فسخه لم يبطل البيع ولا يعتبر شئ منها في الصلح هداية لا يجوز بيع تراب معدن أحدهما بجنسه مع الجهالة أو الزيادة فيه إذا لم يكن للتراب قيمة يصلح في مقابلة الزايد كما هو الغالب ويجوز مع العلم بالمساواة دون
Página 243