Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
بستان أو دار منها نخلة كان كل واحد منها عرية وجاز أن يبيع الجميع بخرصها تمرا وأن لا يكون الثمر منها فلا يجوز بيع تمرها إلا أن يتفق من غير اشتراط وأن يكون المثمن عليها فلا يجوز بيعه بعد قطعه إلا مثل بيع غيره والحلول وعدم المفاضلة حين العقد وبيعه من صاحب الدار أو البستان أو نحوه لا غيره إلا أنه يعم المالك والمستعير والمستأجر في رأي لا يخ عن رجحان بل مشتري الثمرة في رأي آخر ولا يشترط فيها التقابض قبل التفرق بل التعجيل فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر ولا تماثل تمرها عوضه نوعا ولا تماثله وثمنها عند الجفاف في الواقع بل يكفي المطابقة ظنا عند العقد فلا يتأتى المنع من التصرف في ثمرتها حتى يظهر حالها كما لا يقدح في الصحة ما لو زاد عند الجفاف أحدهما عن الآخر ولا تملك واحدة بل يجوز تملك عدة منها في عدة دور ولو في عقد واحد ولا عدم الاشتراك فيها ولا في صاحب المنزل ولا كونها موهوبة لبايعها ولا حضور التمر عند النخلة فلو تبايعا وعرفا الثمرة والتمرة ثم مضيا إلى النخلة فسلمها إلى المشتري ثم مضيا إلى التمر فسلمه إلى صاحبه جاز ولا عدم بقائها حتى يصير تمرا فلو تركها إلى ذلك لم يبطل بيعها مطلقا سواء كان بعذر أو حاجة أو لا ثم لو أعرى محتاجا نخلة بأن جعل له ثمر عامها هل للمعري أن يشتري ثمرها بثمر قرب الشهيد الجواز وفيه نظر وكذا في مقربه الآخر وهو ما لو فضل عند الفقير تمر فاشترى به ثمرة نخلة ليأكله رطبا وكذا فيما قوى جوازه في التذكرة من بيع الرطب على النخل بالرطب على آخر خرصا أو بيعه على وجه الأرض هداية يجوز للإنسان إذا مر بثمرة النخل وساير الفواكه أكلها وإن اشتريها المارة وغيرهم لا إطعامها مطلقا ولو على من يجوز له أكله على الأقوى إذا كان طريقه عليها بحيث يصدق عرفا مروره بها لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة أو ملاصقة لحايط البستان إلا أن يكون الشجر خارجا عن الحائط مشرفا على الطريق ولو ضيعها بوقوعها تحت القدم ونحوه حرم وضمن ولو كان بسبب الأكل ولو أفسدها بأن يأكل منها شيئا كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بنيا يصدق معه الافساد عرفا حرم أكل الزايد ويختلف في ذلك بحسب كثرة الثمرة وقلتها وقلة المارة وكثرتهم اجتماعا لا تفريقا ويحرم أن يهدم حائطا أو يكسر غصنا يتوقف عليه الأكل وإن وقع ذلك خطأ لم يحرم وإن أشكل جواز أكل مثله ويشترط أن لا يقصد المرور إليها للأكل ولا يعلم كراهة المالك بل ولا يظن فضلا عن أن ينهى عنه ولا يقع الثمرة على الأرض ونحوها ولا فرق بين الضرورة وعدمها ولا بين الاشباع وعدمه ولا يجوز حمل شئ منها معه وإن قل فإن فعل لا يحرم به المأكول هذا إذا أكل وحمل ولو حمل بدون الأكل مقداره أو أقل منه لم يبعد الجواز إذا أخذه للأكل ثم عرض له ما يمنعه عن البقاء حتى يأكل بخلاف ما لو لم يأخذه له فلا يجوز أكله ولو كان للبستان حيطان وباب وكان مغلقا لم يجز الدخول فيه بدون الإذن ولا الأكل منه بل ولو لم يكن مغلقا بل ولو لم يكن له باب إذا سد بغيره بل ولو لم يسد في وجه غير بعيد وإن دخل بالإذن ففي جواز الأكل وجهان أوجههما العدم ولو كان جاهلا بالحكم وسرق شيئا منها ليأكله لم يحرم أكله ولم
Página 242