137

الموضوع ثانيا وعكسه لكن الأخير لا يخ عن قوة ولو لم يكن له ولي أو كان وترك منه الصلاة والصوم من دون عذر أو بسبب المسامحة في أخذ المسايل ولو لم يكن مقصرا ونحوها ولم يوص لم يجب على الورثة القضاء ولا الاستيجار من تركته بل ولا مطلق العبادات البدنية المحضة ولو أوصى أخرج من الثلث إلا أن يمضي الورثة من الأصل وأما الواجبات المالية كالدين والزكاة والخمس ولو كانت مشوبة بتعلقها بالبدن كالحج لو أوصيها فأخرجت من أصل التركة إلا أن يصرح بإخراجها من الثلث كما أنه لو لم يوص بها أخرجت من الأصل ولو أوصى بإخراج الواجب البدني وغير الواجب من الثلث قدم الأول على الثاني ولو عكسه الموصى في الترتيب إذا لم يوف بالجميع وبعد ذلك أتى بالباقي مرتبا ولو مات الولي قبل أن يؤدي القضاء لم يجب على وليه القضاء ولا على ساير ورثة الأول كما لو كان حيا ولم يأت به وأنكر عن فعله لم يجب عليهم ومثله لو كان في ذمة الميت صلاة أو صوم بالاستيجار فإنه لم يجب على الولي أن يأتي به ولو أتى أحد بما تعلق بذمة الولي تبرعا سقط عنه ويجوز للولي استيجاره ولا سيما إذا كان صدور العمل منه مشكلا ويجوز استيجار بعض الأولياء سهم الآخر كما يجوز استيجارهما آخر ولو كان متعدد أو اشتغل الجميع بالعمل في زمان واحد ولو أوصى استيجار العبادة من ماله أو أن يفعلها أحد من أوليائه بعينه أو أجبني وقبلوها سقط الوجوب ولو لم يأت به الوصي والاحتياط حسن لو تركه ولا فرق في وجوب القضاء على الولي بين اشتغال ذمته بالقضاء لنفسه أو لغيره بالاستيجار وعدمه بل يجب عليه الإتيان بالجميع والاحتياط في مراعاة الترتيب ووجوب القضاء للأب ظاهر والأحوط إلحاق الأم به ولكن في الوجوب إشكال وعدمه لا يخ عن رجحان ولو لم يكن للميت ولي سقط عن ساير الورثة والمشهور وجوب التصدق على هذا التقدير من تركة الميت بدل كل يوم مد من طعام وهو أحوط في الجملة وكذا المشهور أنه لو وجب عليه شهران متتابعان أبى الولي بشهر وتصدق عن الآخر من تركته ولا فرق عندهم في الشهرين بين الواجب العيني كالنذر والتخييري ككفارة شهر رمضان والأظهر على تقديره اختصاص الحكم بالشهرين فلو زاد عنهما لم يثبت الحكم كتاب الاعتكاف وهو اللبث في مكان خاص في زمان خاص ويشترط بالصوم ونية القرية وفضله كثير خصوصا في العشر الآخر من شهر رمضان وفي الأصل مستحب وقد يجب بالنذر وشبهه وبمضي يومين وفيه منهجان المنهج الأول في شرايطه هداية يشترط فيه النية وقد سبق تحقيقها وكفاية القربة فيها مع تميز المشترك فلا يصح بدونها ولا يعتبر الوجه بنفسه ولا الأداء ولا القضاء كما لا حاجة إلى التجديد للدخول في اليوم الثالث ووقتها مقارن لأول طلوع الفجر والأحوط أن يقارن للغروب ويجدد مقارن أول طلوع الفجر ولو شك فيها بعد الشروع في الاعتكاف لم يلتفت هداية يشترط فيه الصوم فلا يصح بدونه ولا في زمان لا يصح فيه الصوم كالعيدين ولا ممن لا يصح منه كالحايض والنفساء ولا يشترط إيقاعه للاعتكاف مطلقا ولو كان واجبا بنفسه أو بنذر وشبهة معينا أو لا بل يكفي وقوعه في أي صوم اتفق واجبا أو مندوبا أو ملفقا منهما من رمضان أو غيره ولو عرض له بعض ما مر من مفسداته ولو في أقل قليل من الزمان فسد الاعتكاف هداية يشترط أن لا يكون زمانه أقل من ثلاثة أيام تام فلا يصح في أقل منها أو فيها إذا كان مكسورا بل يتعين أن يزيد عليها مقدمة تبعا وشرطا في أوله وآخره ما يعلم به حصول ما يعتبر بالأصالة فلو نذر ثلاثة أيام وأكثر وجب الوفاء به ولو أطلق وجب ثلاثة أيام وكذا لو وجب عليه قضاء يوم

Página 137