Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
في الأخير القضاء وكذا لا يجب القضاء على الكافر الأصلي إلا مطلقا إلا أن يدرك كل من تقدم أول الفجر مع الشرايط وأما الحايض والنفساء فيجب عليهما القضاء وكذا على من نام في تمام النهار ولم ينو ومثله من نسي الصوم ويجب على من ترك الصوم مع الوجوب عليه وعدم قيام غيره مقامه وعلى من نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام أو إتمام الشهر وإن غفل عن الجناية أو الغسل أو عن أن الليل ليل الصوم فإشكال والأحوط القضاء وإن كان العدم أقوى والأحوط إلحاق الحيض والنفاس بالجنابة في لزوم القضاء إن نسيت الغسل وإن كان الأظهر العدم ومثله إلحاق صوم النذر المعين برمضان وكذا يجب القضاء على المرتد مطلقا وإن كان الأظهر عدم قبول توبة الفطري منه في الظاهر دون الباطن وأما فيه فالأقوى القبول ووجوب القضاء ولا يجب على المخالف ولا على ساير فرق الإسلام المحكوم بكفرهم كالخوارج والغلاة إن ما فات منهم أو أخلوا به في طريقتهم وإن صح على طريقتنا هداية لا يجب القضاء فورا ولكن يستحب التتابع فيه ولا الترتيب وإن كان من سنتين لكن ليستحب ولا يجب الترتيب بين أنواع الواجب كالقضاء والكفارة والنذر ولا بين نوع واحد منه ككفارة وكفارة ونذر ونذر إلا بعارض كما لو ضاق وقت القضاء أو كان النذر معينا وأما المستحب فلا يصح فمن كان في ذمته واجب إلا أن لا يقدر عليه فيجوز كصوم يوم أو أيام لمن كان عليه كفارة كبيرة ولو فات صوم رمضان كلا أو بعضا بمرض أو حيض أو نفاس فلو مات قبل الظهر أو البرء لم يجب القضاء وكذا لو استمر المرض إلى شهر رمضان المقبل لكن يفدي عن كل يوم بمد من الطعام ولا يتكرر الفدية بالتأخير ويتعدد بتعدد الترك لو استمر المرض إلى ثلاث رمضانات وأزيد فيفضي عن رمضان صح بعده ويكفر عما سبق ولو برء أو تهاون في القضاء إلى رمضان المقبل بأن لا يعزم على القضاء أو عزم في سعة الوقت وبعد الضيق عزم على الترك من دون عذر وجب القضاء والكفارة عن كل يوم بمد من طعام إلا أن يحدث له المرض بعد انقضاء ما وسع غيره للقضاء وكان عازما عليه فلا يجب الكفارة والأحوط الوجوب مطلقا ولو ترك من دون تهاون ولا فرق في لزوم الكفارة بين المرض وغيره من ساير الأعذار إذا تهاون وأخر القضاء من شهر رمضان المقبل وكذا في سقوط القضاء ولزوم الكفارة إذا استمر العذر إليه والأحوط عدم سقوط القضاء ولو نسي عن نوت الصوم إلى رمضان المقبل وكان قادرا عليه بينهما وجب القضاء بعده ولا كفارة عليه ومحل هذا الكفارة المسكين وقد عرفته في الزكاة ويجوز إعطاء أزيد من كفارة يوم بمسكين واحد ولكن لا يجوز أن يعطيه أقل من كفارة يوم ولو برءا وأخر القضاء إلى موته مع قدرته عليه وجب قضاؤه على الولي بل يجب عليه كل صلاة وصوم استقر في ذمته وتركه بسبب العذر وسواء كان الغدر مرضا أو سفرا والصوم من رمضان أو غيره والولي هنا هو الولد الأكبر بمعنى أن لا يكون أكبر منه فلو كانت بنته أكبر لم يجب عليها القضاء ولا يشترط حضوره وبلوغه حين وفاة الأب فلو كان حين موته طفلا أو غايبا ولم يطلع عليه إلا بعد سنتين مثلا وجب عليه القضاء ولو كان له ابنان أحدهما أكبر والآخر أصغر لكن الثاني بالغ والأول غير بالغ وجب على الثاني ولو كان الأولياء متعددة متساوية في السن ساووا في الوجوب ولو اتفق في الفائت كسر كثلاثة بين اثنين وجب عليهما كفاية ولو كان الولي توأمين وقرب زمان وضعهما احتمل الحكم بتساويهما في السن بالحكم بأكبرية
Página 136