116

أن لا يملك مؤنته ومؤنة عياله في حول واحد لا بالفعل ولا بالقوة من الأموال التي أعدها للمؤنة أو منافعها أو نماء مستغلاته أو كسب لايق بحاله أو غيرها فصاحب الكاسب اللايقة بحاله إذا حصل منها مؤنته من دون عسر وحرج ليس فقيرا ولا مسكينا وإن كان الاكتساب منافيا لواجب أو مقدمته كتحصيل الفقاهة ومقدماته جاز له الأخذ منها كما جاز إعطاؤها له وإن كان له فرس ومملوك يفتقر إليهما ويليقان بحاله لا يمنع عن أخذها ومنه الكتب العلمية إذا احتاج إليها بل كلما يحتاج إليه من الظروف والفروش والآلات اللايقة بحاله وكذا لو كان له رأس مال يعامل به ولا يكفي له منافعه وأما لو اكتفنه فلا يجوز له أخذها ولا إعطاؤها له ومثله ما لو كان له حرفة أو صنعة تكفيه ولو ادعى الفقر وصدقه أو كذبه معلوم اتبع ولو كان مجهول الحال كان قوله مسموعا ولو أمكن تحصيل العلم أو كان قويا أو أو مسبوقا على أصل مال يدعي تلفه إلا أن الأحوط استعلام الحال مطلقا ولا سيما في الأخيرين بتحصيل الظن الغالب بل الأحوط منه فيهما الاكتفاء بالبينة وأحوط منه في الأخيران يضيف عليه الحلف ولو بان عدم فقر الآخذ لم يضمن مطلقا إماما أو نايبا أو مالكا أو وكيلا ولو علم الآخذ كونه زكاة وأخذه حرم ويجوز الرجوع إليه حينئذ بل يجب ولو لم يكن العين باقية فإن بقي العين رجع إليها وإلا فإلى المثل في المثلى والقيمة في القيمي بل في المثلى أيضا مع تعذره ولو لم يعلم فإن لم يعلم كونه تصدقا فله الرجوع مع بقاء العين وإن علم ذلك فلا تسلط له وإن جاز التقاص مع بقائها ولا يجب إعلام الفقير بكونه زكاة بل ولا يستحب ولا سيما إذا صار أذية له فيستحب تركه وثالثها العاملون وهم من عينو الآخذ الزكاة من الناس وجمعها وضبطها وحسابها وكتابتها وحملها ونحوها ولو كانوا أغنياء ولا فرق بين الحضور والغيبة ورابعها المؤلفة قلوبهم وهم جماعة من الكفار يؤلف قلوبهم للجهاد والظاهر بقاء حكمها إلى حضور الإمام وأما في عصر الغيبة فلا ثمرة في تحقيقها بعد عدم وجوب البسط وكثرة فقراء المؤمنين ونهاية الشدة عليهم وخامسها العبد إذ كان تحت الشدة والمشقة والأذية عند مولاه بل مطلقا فيشترى منها فيعتق إذا لم يوجد ساير الأصناف والمدار في صدق الشدة على العرف وكذا يجوز استخلاص المكاتب به إذا عجز عن أداء مال الكتابة كلا أو جلا أو قلا ووقت النية في هذا القسم حين دفع الثمن لا وقت إجراء صيغة العتق لكن يعتبر الاستدامة إلى حصول العتق وصيغته وبدونها لا ينعتق وجاز أن يعطي وجه المكاتبة إلى العبد ولو بدون إذن المولى وإلى المولى مطلقا وإن لم يأذن العبد ولو أداه إلى المولى فعجز العبد عن الوفاء لم يكن له الاسترداد بخلاف ما لو لم يفعل كذلك ولو مات ولم يكن له وارث ورثه أرباب الزكاة وسادسها الغارمون وهم من كان لهم دين وعجزوا عن الأداء وإن كان له مؤنة سنته بأن يكون لو صرفها فيه عجز عنها والأحوط تقديمه الدين ثم إعطاؤها من سهم الفقراء وإن كان الأقرب جواز إعطائه منه قبل الأداء إذا لم يصرفه في المعصية ولا فرق بين موت المديون وحياته ولا بين أن يكون المعطي المدين أو غيره ولا بين اطلاع المديون وعدمه وسابعها سبيل الله وهو مطلق الخيرات كتعمير المساجد والقناطر والمدارس وبنائها وإعانة الحجاج والزوار والغراب في التزويج بشرط أن لا يتمكنوا منها ولو لم يكونوا فقراء وأغنياء من غير جهتها وثامنها أبناء السبيل وهم من كانوا أغنياء في بلدهم وفقراء في بلد الأخذ

Página 116