Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
ولو علم بلوغ الصافي من المغشوش والمخلوط بمقدار النصاب وعلم قدره وجب إخراج الزكاة من الخالص أو المغشوش بقدر تيقن إخراج الواجب معه ولو لم يعلم فإن أخرج من الخالص أو المغشوش بما تيقن براءة الذمة به لكان حسنا وإلا تعين الاستعلام لها ومثله ما لو اشتبه اشتمال المغشوش والمخلوط على النصاب وفي حكم النقدين في النصاب والقدر المخرج مال التجارة ومنافع المستغلات هداية للإبل اثني عشر نصابا أو ما لم يبلغ إلى النصاب لم يكن فيه شئ وكذا فيما بين النصاب بين وكذا الحكم في ساير الأجناس الزكوية إن تعدد نصابه وإن لم يتعدد فما لم يبلغ ليس فيه شئ وإذا بلغ لزم إخراج الزكاة من أي شئ كان ولو كان قليلا جدا فالنصاب الأول إلى الخامس كل خمس من الإبل وفي كل منها شاة والسادس ست وعشرون وفيها بنت مخاض وهي ما دخلت في الثانية والسابع ست وثلاثون وفيها بنت لبون وهي ما دخلت في الثالثة والثامن ست وأربعون وفيها حقة وهي ما دخلت في الرابعة والتاسع إحدى وستون وفيها جذعة وهي ما دخلت في الخامسة والعاشر ست وسبعون وفيها بنت البون والحادي عشر إحدى وتسعون وفيها حقتان والثاني عشر مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ولو كان الاستيعاب في أحدهما أكثر تعين اعتباره ولو وجبت عليه بنت مخاض ولم يكن عندما جزأه ابر لبون ولو لم يكونا عنده تخير بين شراء أيهما شاء وإن كان الأحوط شراء بنت مخاض ولو لم يكن عنده وما وجب عليه من الإبل وعنده أدون منها بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهما يكون عشرة مثاقيل صيرفية ونصفا مسكوكة ولو كان عنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما هذا لو لم يكن ما أخذه مساويا أو أزيد مما دفعه ولا يجري مثل ذلك في الغنم والبقر بل ولا الإبل في غير ذلك بل لا يجزي إلا ما وجب عليه أو قيمته هداية للبقر نصابان أولهما الثلاثون وثانيهما الأربعون وبعدهما مخير في اعتبار أيهما شاء إن أمكن اعتبارهما كمائة وعشرين وإن لم يمكن تعين اعتبار ما يكون الاستيعاب فيه أكثر وفي كل ثلاثين تبيع حولي أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة وهي ما دخلت في الثالثة وفي الغنم خمسة نصبا ولها الأربعون وفيها شاة وثانيها مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان وثالثها مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياة ورابعها ثلاث مائة وواحدة وفيها أربع شياة وخامسها أربعمائة وفيها وفيما زاد عليها في كل مائة منها واحدة ويعد السمية المعدة للأكل وفحل الظرب وما يعطى من الغنم للزكاة لو كان مغرا تعين أن يكون ثنيا وهو ما دخل في الثالثة ولو كان ضأنا تعين أن يكون جذعا وهو ما تم حوله وهما لو كانا مريضين أو همين أو معيبين لم يجزيا ولو انحصر الواجب فيها إلا أن يكون الجميع كذلك هداية في كل عتيق من الخيل كريم الأصل من الطرفين مثقال ونصف صيرفي من الذهب المسكوك ولو كان برزونا يكون فيه ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي المسكوك منه المنهج الثالث في بيان مصارفها وكيفية أدائها هداية أرباب استحقاقها ثمانية أولها وثانيها الفقراء والمساكين والثاني أسوء حالا من الأول ولا يكون فيه جدوى يعتد به هنا وإنما يكون في مثل النذر والعهد واليمين والوقف والوصية والتوزيع عليهم ونحوها والضابط في أخذ الزكاة وإعطائها
Página 115