Minhaj al-Talibin in the Fiqh of Imam Al-Shafi'i

Zakariya al-Ansari d. 926 AH
81

Minhaj al-Talibin in the Fiqh of Imam Al-Shafi'i

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

Investigador

صلاح بن محمد بن عويضة

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
بحيث انقطع ألافه فحقه باق أو من مسجد لنحو١ إفتاء فكمحترف أو لصلاة وفارقه بعذر٢ ليعود فحقه٣ باق في تلك الصلاة أو من نحو رباط وخرج لحاجة فحقه باق. فصل: المعدن الظاهر ما خرج بلا علاج كنفط وكبريت٤ وقار وموميا وبرام٥ والباطن بخلافه كذهب وفضة وحديد ولا يملك ظاهر علمه بإحياء ولا الباطن بحفر ولا يثبت في ظاهر اختصاص بتحجر ولا إقطاع فإن ضاقا قدم سابق إن علم وإلا أقرع بقدر حاجته ومن أحيا مواتا فظهر به أحدهما ملكه٦ والماء المباح يستوي الناس فيه فإن أراد قوم سقي أرضهم منه فضاق سقي الأول إلى الكعبين ويفرد كل من مرتفع ومنخفض بسقي وما أخذ منه ملك وحافر بئر بموات لارتفاقه أولى بمائها حتى يرتحل ولتملك أو بملكه مالك لمائها وعليه بذل ما فضل عنه لحيوان والقناة المشتركة يقسم ماؤها مهايأة أو بخشبة بعرضه مثقبة بقدر حصصهم.

١ لنحو افتاء: كإقراء قرآن أو حديث أو علم متعلق بالشرع أو سماع درس بين يدي مدرس. ٢ بعذر: كقضاء حاجة أو تجديد وضوء أو إجابة داع. ٣ فحقه باقي في بلك الصلاة: وإن لم يترك متاعه فيه. ٤ كبريت: بكسر أوله. ٥ برام: بكسر أوله حجر يعمل منه القدور. ٦ ملكه: لأنه من أجزاء الأرض وقد ملكها بالإحياء.

1 / 87