Minhaj al-Talibin in the Fiqh of Imam Al-Shafi'i
منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
Investigador
صلاح بن محمد بن عويضة
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
١ كتاب هو لغة: الضم والجمع واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا. ٢ الطهارة: لغة: النظافة والخلوص من الأدناس وشرعا: رفع الحدث أو إزالة نجس. ٣ مستغني عنه: كزعفران ومنى. ٤ يمنع الاسم: أي إطلاق اسم الماء عليه ولو كان التغير تقديريا بأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفته كماء مستعمل. ٥ وإن طرحا فيه: تسهيلا على العباد. ٦ وكره شديد حر وبرد: أي استعمله لمنعه الأسباع. ٧ ومتشمس: ولم يبرد خوف البرص. ٨ رطل: بكسر الراء أفصح من فتحها. ٩ بملاقاة: أي النجس. ١٠ بكل: أي بكل من الماء وماء الورد. ١١ ولا يعيد: يعني ما صلاه بالتيمم. ١٢ بتنجيسه: أي الماء أو غيره. ١٣ اتخاذ: أي اقتناء.
1 / 7
١ فيحرم: أي استعماله واتخاذه على الرجال والنساء. ٢ لغير حاجة: بأن كانت لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة. ٣ بنقد: أي بذهب أو فضة. ٤ لا عكسه: بأن موه ذهب أو فضة بنحو نحاس أي فلا يحل.
١ من فرج: دبرا كان أو قبلا. ٢ زوال عقل: بجنون أو إغماء. ٣ بكبر: أي مع كبرها بأن بلغا حد الشهوة عرفا. ٤ سن لقاضي الحاجة: من الخارج من قبل أو دبر.
1 / 8
١ غمم: وهو ما ينبت عليه الشعر من الجبهة. ٢ لا تحذيف: هو منبت الشعر الخفيف بين ابتداء النزعة يعتاد النساء والأشراف تخية شعره ليتسع الوجه. ٣ ونزعتان: بفتح الزاي أفصح من إسكانها وهما بياضان يكتنفان الناصية فلا يجب غسل الثلاثة لدخولها في تدوير الرأس. ٤ يخشن: كعود أشنان لأنه المحصل للمقصود بالاستياك وأولاه الأراك.
1 / 9
١ الغسل: بفتح الغين وضمها. ٢ موت: لمسلم غير شهيد. ٣ وترائب: لامرأة وهي عظام الصدر. ٤ مفتقر إليه: أي إلى الغسل. ٥ معاطفه: وهما ما فيه انعطاف والتواء كإبط وغضون بطن. ٦ كفاه غسل: وإن لم ينو معه الوضوء لاندراج الوضوء فيه.
١ النجاسة: لغة ما يستقذر وشرعا بالجد مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص.
1 / 10
١ التيمم: هو لغة: القصد وشرعا ايصال تراب إلى الوجه واليدين بشروط مخصوصة. ٢ تيقنه: أي فقد الماء. ٣ فلو تيقنه آخر الوقت....إلخ أي من تعجيل التيمم لأن فضيلة الصلاة بالوضوء ولو آخر الوقت أبلغ منها بالتيمم أوله. ٤ وأركانه: أي التيمم. ٥ ونزع خاتمه في الأولى: ليكون مسح الوجه بجميع اليد. ٦ ويجب في الثانية: ليصل التراب إلى محله ولا يكفي تحريكه بخلافه في الطهر بالماء لأن التراب لا يدخل تحته بخلاف الماء. ٧ بطل: أي تيممه.
1 / 11
١ الحيض: لغة السيلان وشرعا: دم جلة يخرج من أقصى رحم امرأة أوقات مخصوصة. ٢ أو فيه: لاحتمال الشفاء والأصل عدم الدم. ٣ ولم تعبر: أي يجاوز. ٤ مجة: دفعة.
1 / 12
١ وقت الظهر: لما كان الظهر أول صلاة ظهرت وقد بدأ الله تعالى في قوله ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الاسراء: ٧٨] وكانت أو صلاة علمها جبريل للنبي ﷺ بدأ كغيره بوقتها. ٢ إلى مغيب شفق: لخبر مسلم: "ووقت المغرب ما لم يغب الشفق". ٣ اشتغال بأسبابها: كطهر وستر إلى أن يفعلها. ٤ مكلف: أي بالغ عاقل ذكره أن يفعلها. ٥ ويضرب عليها: أي على تركها. ٦ ولو زالت الموانع: أي الكفر الأصلي والصبا والإغماء والحيض والنفاس. ٧ ولو طرأ مانع: من جنون أو إغماء أو حيض أو نفاس.
1 / 13
١ وعدمه فيه: أي عدم رفع صوته بالأذان في المصلى المذكور لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى. ٢ لغيره: أي للمرأة والخنثى منفردين أو مجتمعين. ٣ وسن إدراجها: أي الإقامة أي الإسراع بها. ٤ وترتيله: أي التأني فيه يعني الأذان. ٥ وتثويب: بمثلثة من ثاب إذا رجع. ٦ حسن الصوت: لأنه أبعث على الإجابة بالحضور. ٧ وهما: أي الأذان والإقامة أي مجموعها كما صرح به النووي في "نكته". ٨ وآخر بعده: لخبر "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم". ٩ يحوقل: أي يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله". ١٠ بررت: قال ابن الرفعة: بكسر الراء أي صرت ذا بر أي حير كثير. ١١ البخاري "١/١٥٩" وأحمد "٣/٣٠٢". ١٢ التوجه شرط لصلاة قادر: عليه لقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤] . ١٣ راكبا وماشيا: لأنه صلى الله عليه سلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به أي في جهة مقصده. ١٤ بمرقد: كهودج وسفينة في جميع صلاته. ١٥ وإلا فلا: أي وإن لم يسهل فلا يلزمه شيء منه.
1 / 14
١ وجلوسه بين سجدتيه: لسهولة ذلك عليه بخلاف الراكب. ٢ وأتمه: أي الفرض. ٣ أو تحير: أي المجتهد لظلمه أو لتعارض أدلة أو غير ذلك. ٤ عارفا: يعني بأدلتها ولا يعيد ما يصليه بالتقليد. ٥ خطأ معينا: في جهة أوتيا من أوتيا سر. ٦ به أي بالاجتهاد.
١ تكبيرة تحرم: سمى بذلك لأن المصلي يحرم عليه به ما كان حلالا له من مفسدات الصلاة. ٢ ومن عجز: أي عن نطقه بالتكبيرة بالعربية.
1 / 15
١ وإسرار بهما: أي بدعاء الافتتاح والتعوذ في السرية والجهرية كسائر الأذكار المسنونة. ٢ فإن سبق بهما: أي بالأوليين من صلاة إمامه بأن لم يدركها معه. ٣ طوال: بكسر الطاء وضمها. ٤ لا مسح: لوجهه وغيره لعدم ثبوته في الوجه وعدم وروده في غيره. ٥ بعض جبهته: ولو شعرا نابتا بها. ٦ مصلاه: أي ما يصلي عليه.
1 / 16
١ وسن نية خروج: من الصلاة بالتسليمة الأولى خروجا من الخلاف في وجوبها. ٢ وترتيب: بين الأركان المتقدمة. ٣ باب: بالتنوين. ٤ وقت: أي دخول وقت يقينا أو ظنا فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت.
1 / 17
١ قدم سوأتيه: أي وجوبا. ٢ وعلم بكيفيتها: أي الصلاة بأن يعلم فرضيتها ويميز فروضها من سننها. ٣ بمناف عرض: أي للصلاة كانتهاء مدة خف وتنجس ثوب أو بدن بما لا يعفى عنه. ٤ لا بلا تقصير: أي من المصلى كأن كشف الريح عورته أو وقع على ثوبه نجس رطب أو يابس. ٥ ودفعه حالا: بأن ستر العورة: وألقى الثوب في الرطب ونفضه في اليابس فلا تبطل ويغتفر هذا العرض اليسير. ٦ صديد: هو ماء رقيق يخالطه دم. ٧ كذا بالأصل: "قروح" وفي "الشرح" بالجيم في أوله. ٨ وجبت الإعادة: في الوقت أو بعده لتفريطه بترك التطهير وتجب إعادة صلاة تيقن فعلها مع النجس. ٩ بحرفين: أفهما أو لا كـ "قم" و"عن". ١٠ تنحنح: كضحك وبكاء وأنين ونفخ وسعال وعطاس فهو أعلم مما عبر به. ١١ بحرف مفهم: كـ "ق" من الوقاية. ١٢ أو بعد عن العلماء: بخلاف من بعد إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك العلم. ١٣ لغيره: امرأة وخنثى. ١٤ ولا بطن: أي ببطن كف. ١٥ عرفا: كثلاث خطوات.
1 / 18
١ أو اشتد جرب: بأن لا يقدر معه على عدم الحك فلا تبطل بتحريك كفه للحك ثلاثا ولاء للضرورة. ٢ يتوق إليه: أي يشتاق. ٣ لقارئ: ولو صبيا أو امرأة أو خطيبا وأمكنه السجود عن قرب بمكانه أو أسفل المنبر. ٤ سجدة شكر: لخبر النسائي "سجدها داود توبة ونسجدها شكرا" أي على قبول توبته كما قاله الرافعي. ٥ لقراءته: لا لقراءة غيره. ٦ وأركانها: أي السجدة.
1 / 19
١ لا جمعة: فلا تجب على النساء والخناثي ومن فيهم رق والمسافر ولا العراة. ٢ قوتلوا: أي قاتلهم الإمام أو نائبه عليها كسائر فروض الكفايات. ٣ وأكل ذي ريح كريه: كبصل وثوم.
1 / 20
١ اختلفا في إناءين: من الماء طاهر ونجس وتوضأ كل من إنائه فليس لواحد منهما أن يفتدي بالآخر لاعتقاده بطلان صلاته. ٢ صح: اقتداء بعضهم ببعض. ٣ ولا بمن تلزمه إعادة صلاته: كمتيمم لبرد لعدم الاعتداد بصلاته. ٤ ولاحن: بما يغير المعني كضم هاء الله. ٥ عاجزا: عن التعلم. ٦ جاهلا: بالتحريم. ٧ فخناثي: لاحتمال ذكورتهم.
1 / 21
١ بخروج إمام من صلاته: بحدث أو غيره لزوال الرابطة. ٢ لتطويل إمام: القراءة لمن لا يصبر لضعف أو شغل.
١ أو اندرس: بأن ذهبت أصول حيطانه لأنه ليس محل إقامة بخلاف ما ليس كذلك فإنه يشترط مجاوزته كما صححه في "المجموع".
1 / 22
١ حلة: بكسر الحاء بيوت مجتمعه أو متفرقة بحيث يجتمع أهلها للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض. ٢ مهبط: محل هبوط إن كان في ربوة. ٣ مبدأ سفر: من سور أو غيره. ٤ إربه: بكسر أوله وإسكان ثانيه وبفتحهما أي حاجته. ٥ عصرين: أي الظهر والعصر. ٦ مغربين: أي المغرب والعشاء. ٧ لسائر وقت أولى: كسائر يبيت بمزدلفة. ٨ وشرط له: أي التقديم.
1 / 23
١ الجمعة: بضم الميم وسكونها وفتحها وحكى كسرها. ٢ وجد قائدا: متبرعا أو بأجرة مكلا له. ٣ سفر تفوت به: كان ظن أنه لم يدركها في طريقه أو مقصده ولو كان السفر طاعة وقبل الزوال. ٤ كمسبوق: أدرك مع الإمام منها ركعة إذا خرج الوقت قبل سلامه فإنه يجب ظهر بناء وإن كانت تابعة لجمعة صحيحة.
1 / 24
١ فبدل له: أي إن عجز عن الغسل سن له بدل الغسل بنية الغسل. ٢ لا لعذر: بأن يشق البكور أو الذهاب أو الرجوع فيما ذكر أو المشي أو يضيق الوقت فالأولى ترك الثلاث الأولى والركوب والإسراع قال المحب الطبري: يجب الإسراع إذا لم بدرك الجمعة إلا به.
١ عسفان: بضم العين قرية على مرحلتين من مكة بقرب "خليص" سميت بذلك لعسف السيول فيها.
1 / 25
١ حرم على رجل وخنثى ... إلخ. ولو قزا بفرش وغيره لنهي الرجل عنه وللاحتياط في الخنثى. ٢ وحل ما طرز: أي رفع بحرير. ٣ نحو كلب: كخنزير فلا يحل الاستصباح به لغلظ نجاسته.
١ صلاة العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى والعيد مشتق من العود لتكرره كل عام.
1 / 26