Minhaj al-Talibin in the Fiqh of Imam Al-Shafi'i
منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
Investigador
صلاح بن محمد بن عويضة
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Fiqh Shafi'i
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Minhaj al-Talibin in the Fiqh of Imam Al-Shafi'i
Zakariya al-Ansari d. 926 AHمنهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
Investigador
صلاح بن محمد بن عويضة
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
١ الإجارة: بكسر الهمزة أشهر من ضمها وهي لغة اسم للأجرة وشرعا: تمليك منفعة بعوض بشروط تأتي. ٢ فيه: أي في العاقد. ٣ وفي الآخرة ما في الثمن: فيشترط كونها معلومة جنسا وقدرا وصفة إلا أن تكون معينة فتكفي رؤيتها. ٤ فلا تصح: إجارة دار أو دابة. ٥ فلا تصح بعمارة وعلف: بسكون اللام وفتحها وهو بالفتح ما يعلف به للجهل في ذلك فإن ذكر معلوما وأذن له خارج العقد في صرفه في العمارة أو العلف صحت. ٦ في إجارة....سلم: لأنها سلم في المنافع فيجب قبضها في المجلس ولا يبرأ منها ولا يستبدل عنها ولا يحال بها عليها ولا تؤجل. ٧ في عين كثمن: فلا يجب قبضها في المجلس مطلقا ويجوز إن كانت في الذمة الإبراء منها والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها وتأجيلها. ٨ متقومة معلومة: أي لها قيمة معلومة عينا وقدرا وصفة. ٩ نقد: أي دراهم أو دنانير ولو للتزين.
1 / 85