Minhaj al-Talibin in the Fiqh of Imam Al-Shafi'i

Zakariya al-Ansari d. 926 AH
64

Minhaj al-Talibin in the Fiqh of Imam Al-Shafi'i

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

Investigador

صلاح بن محمد بن عويضة

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
كتاب الشركة ١ هي شركة أبدان بأن يشتركا ليكون بينهما كسبهما ومفاوضة ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يغرم٢ ووجوه ليكون بينهما ربح ما يشتريانه لهما٣ وعنان وهي الصحيحة وأركانها عاقدان ومعقود عليه وعمل وصيغة وشرط فيها لفظ يشعر بإذن في تجارة وفي العاقدين أهلية توكيل وتوكل وفي المعقود عليه كونه مثليا٤ خلط قبل عقد بحيث لا يتميز أو مشاعا لا تساو ولا علم٥ بنسبة عند عقد وفي العمل مصلحة بحال ونقد بلد فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد ولا يسافر به ولا يبضعه٦ بلا إذن ولكل فسخها وينعزلان بما ينعزل٧ به الوكيل لا عازل بعزله للآخر والربح والخسر بقدر المالين وإن شرطا خلافه وتفسد به فلكل على الآخر أجرة عمله له ونفذ التصرف والشريك كمودع وحلف في اشتريته أو أن ما بيدي لي أو للشركة لا في اقتسمنا وصار لي.

١ الشركة: هي لغة الاختلاط وشرعا: ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. ٢ ما يغرم: بسبب غصب أو نحوه. ٣ وعنان أي وشركة عنان وهي بكسر العين على المشهور من عن الشيء ظهر أو من عنان الدابة. ٤ مثليا: نقدا أو غيره ولو دراهم مغشوشة استمر في البلد رواجها. ٥ لا علم بنسبة: أي بقدرها بينهما أهو النصف أم غيره. ٦ ولا يبضعه: أي يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا. ٧ بما ينعزل به الوكيل: كموت أحدهما وجنونه وإعمائه وغيرهما.

1 / 70