Minhaj al-Talibin in the Fiqh of Imam Al-Shafi'i

Zakariya al-Ansari d. 926 AH
38

Minhaj al-Talibin in the Fiqh of Imam Al-Shafi'i

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

Investigador

صلاح بن محمد بن عويضة

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
لمتوجه من المدينة ذو١ الحليفة ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة٢ ومن تهامة اليمن يلملم٣ ومن نجد اليمن والحجاز قرن ومن المشرق ذات٤ عرق والأفضل لمن فوق ميقات إحرام منه ومن أوله ولمن لا ميقات بطريقه إن حاذاه محاذاة أو ميقاتين محاذته أقربهما إليه وإلا فمرحلتان من مكة ولمن دون ميقات لم يجاوزه مريد نسك ثم أراده محله ومن جاوز ميقاته مريد نسك بلا إحرام لزمه عود إلا لعذر فإن لم يعد أو عاد بعد تلبسه بعمل نسك لزمه مع الإثم دم.

١ ذو الحليفة مكان على نحو عشر مراحل من مكة وستة أميال من المدينة وهو المعروف الآن بأبيار علي. ٢ الجحفة: قرية كبيرة بين مكة والمدينة وهي الآن خراب. ٣ يلملم: جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة. ٤ ذات عرق: على مرحلتين من مكة.

باب الإحرام ١: الأفضل٢ تعيين بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما فإن أطلق في أشهر حج صرفه بنية لما شاء ثم أتى بعمله وله أن يحرم كإحرام زيد فينعقد مطلقا إن لم يصح إحرام زيد وإلا فكإحرامه فإن تعذر معرفة إحرامه نوى٣ قرانا ثم أتى بعمله وسن٤ نطق بنية فتلبية لا في طواف وسعي وطهر٥ لإحرام ولدخول مكة وبذي طوى لمار بها أفضل ولوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة نحر ولرمي تشريق وتطييب بدن ولو بماله جرم لإحرام وحل في ثوب واستدامته وسن خضب يدي امرأة له٦ ويجب تجرد رجل له عن محيط وسن لبسه إزارا ورداء أبيضين ونعلين وصلاة ركعتين لإحرام والأفضل أن يحرم إذا توجه لطريقه وسن إكثار تلبية ورفع٧ رجل بها في دوام إحرامه وعند٨ تغاير أحوال آكد ولفظها لبيك اللهم لبيك الخ ولمن رأى

١ الإحرام: أي الدخول في النسك بنيته ولو بلا تلبية. ٢ الأفضل تعيين: أي النسك ليعرف ما دخل فيه. ٣ نوى قرانا: كما لو شك في إحرام نفسه هل قرن أو أحرم بأحد النسكين. ٤ وسن نطق بنية فتلبية: فيقول بقلبه ولسانه: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك....إلخ. ٥ وطهر الإحرام..إلخ لأن هذه مواطن يجتمع لها الناس فسن الطهر لها قطعا للروائح الكريهة بالغسل. ٦ له: أي للإحرام إلى الكوعين بالحناء لأنهما قد ينكشفان ومسح وجهها بشيء منه لأنها تؤمر بكشفه فلتستر لون البشرة بلون الحناء أما بعد الإحرام فيكره ذلك لأنه زينة للمحرم والقصد أن يكون أشعث أغبر فإن فعلته فلا فدية. ٧ ورفع رجل بها: أي رفع صوته بالتلبية. ٨ عند تغاير أحوال: كركوب ونزول وصعود وهبوط.

1 / 44