Dones del Sublime Comentario Sobre el Resumen de Khalil

Muhammad Ali Alish d. 1299 AH
15

Dones del Sublime Comentario Sobre el Resumen de Khalil

منح الجليل شرح مختصر خليل

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Maliki
وَأُشِيرُ بِ " صُحِّحَ " أَوْ " اُسْتُحْسِنَ " إلَى أَنَّ شَيْخًا غَيْرَ الَّذِينَ قَدَّمْتُهُمْ صَحَّحَ هَذَا أَوْ اسْتَظْهَرَهُ وَبِ " التَّرَدُّدِ " لِتَرَدُّدِ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي النَّقْلِ أَوْ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ ــ [منح الجليل] وَأُشِيرُ) بِضَمِّ الْهَمْزِ (بِ صُحِّحَ وَاسْتُحْسِنَ) مَبْنِيَّيْنِ لِلْمَجْهُولِ (إلَى أَنَّ شَيْخًا) مِنْ مَشَايِخِ الْمَذْهَبِ الصَّادِقِ بِنَفْسِ الْمُصَنِّفِ خَلِيلٍ فَقَدْ يُشِيرُ فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ بِهَذَا إلَى تَصْحِيحِ وَاسْتِحْسَانِ نَفْسِهِ فِي تَوْضِيحِهِ (غَيْرَ) الْأَرْبَعَةِ (الَّذِينَ قَدَّمْتهمْ) فِي قَوْلِي وَبِالِاخْتِيَارِ لِلَّخْمِيِّ إلَخْ كَابْنِ عَطَاءِ اللَّهِ وَابْنِ الْحَاجِبِ. (صَحَّحَ هَذَا) أَيْ الْحُكْمَ الْمَقْرُونَ بِ صُحِّحَ أَوْ اُسْتُحْسِنَ مِنْ الْخِلَافِ (أَوْ اسْتَظْهَرَهُ) مِنْ نَفْسِهِ يُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ يُشِيرُ بِ صُحِّحَ لِمَا كَانَ مِنْ خِلَافٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَى الْمُصَحَّحِ وَبِ اُسْتُحْسِنَ لِمَا كَانَ مِنْ نَفْسِهِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْإِشَارَةَ بِكُلٍّ لِكُلٍّ. (وَ) أُشِيرُ (بِالتَّرَدُّدِ) لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا (لِتَرَدُّدِ) جِنْسِ (الْمُتَأَخِّرِينَ) الصَّادِقِ بِوَاحِدٍ وَهُمْ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ طَبَقَةُ الشَّيْخِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَالْمُرَادُ بِهِمْ هُنَا الْمُتَأَخِّرُونَ مُطْلَقًا (فِي النَّقْلِ) أَيْ الْحُكْمِ الْمَنْقُولِ عَنْ الْمُتَقَدِّمِينَ كَنَقْلِهِمْ عَمَّنْ قَبْلَهُمْ حُكْمًا فِي نَازِلَةٍ فِي بَابٍ وَنَقْلِهِمْ عَنْهُ حُكْمًا آخَرَ فِيهَا فِي بَابٍ آخَرَ وَكَنَقْلِ بَعْضِهِمْ عَنْهُ حُكْمًا فِي نَازِلَةٍ وَنَقْلِ بَعْضِهِمْ الْآخَرِ حُكْمًا آخَرَ فِيهَا وَكَنَقْلِ بَعْضِهِمْ اتِّفَاقَ الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى حُكْمٍ فِي نَازِلَةٍ وَنَقْلِ غَيْرِهِ عَنْهُمْ الِاخْتِلَافَ فِيهَا وَسَبَبُ ذَلِكَ إمَّا اخْتِلَافُ قَوْلِ الْمَنْقُولِ عَنْهُ أَوْ الِاخْتِلَافُ فِي مَعْنَى كَلَامِهِ. (أَوْ) الْحُكْمِ الَّذِي اسْتَنْبَطُوهُ (لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ) عَلَيْهِ فَلَيْسَ قَوْلُهُ لِعَدَمِ مَعْطُوفًا عَلَى التَّرَدُّدِ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ يُشِيرُ بِالتَّرَدُّدِ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ وَلَوْ اتَّفَقَ الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى الْحُكْمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ إذْ لَا تَرَدُّدَ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ فَالْمَعْطُوفُ الْحُكْمُ، وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ النَّقْلُ وَالتَّرَدُّدُ فِي الْحُكْمِ إنْ كَانَ مِنْ وَاحِدٍ فَمَعْنَاهُ التَّحَيُّرُ، أَوْ اخْتِلَافُ الِاجْتِهَادِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مُتَعَدِّدٍ فَمَعْنَاهُ اخْتِلَافُ الِاجْتِهَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَامَةً مُمَيِّزَةً بَيْنَ التَّرَدُّدَيْنِ، وَالْأَوَّلُ فِي كَلَامِهِ كَثِيرٌ وَالثَّانِي قَلِيلٌ كَقَوْلِهِ: وَفِي خُفٍّ غُصِبَ تَرَدُّدٌ، وَفِي رَابِغٍ تَرَدُّدٌ، وَفِي إجْزَاءِ مَا وُقِفَ بِالْبِنَاءِ تَرَدُّدٌ، وَفِي جَوَازِ بَيْعِ مَنْ أَسْلَمَ بِخِيَارٍ تَرَدُّدٌ.

1 / 26