206

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ولا النجس <div>____________________

<div class="explanation"> فيهما بعدم البأس بالثاني والثالث مع النقاء بالأول.

وفي " المنتهى (1) والتحرير (2) " لو كسر النجس واستعمل الطاهر منه أو أزيلت النجاسة بغسل أو غيره أو استعمل الطرف الطاهر أجزأ.

واقتصر في " المبسوط (3) " وغيره (4) على اشتراط الطهارة.

وفي " المراسم (5) " اقتصر على ذكر الأحجار ولم يذكر الطهارة والاستعمال.

وفي " الغنية (6) " كذلك إلا أنه أخذ الطهارة في غير الأحجار، قال: أو ما يقوم مقامها من الجامد الطاهر.

وفي " الدلائل والمدارك (7) وشرح الفاضل (8) " تنزيل المستعمل في كلام من نفى الإجزاء عن المستعمل على النجس والنجس في عبارة من أردفه به على نجس العين.

قوله قدس الله روحه: * (ولا النجس) * صرح بذلك جمع من الأصحاب (9) *.

* - جميع الأصحاب (خ ل).</div>

Página 208