205

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> الحجر إذا كان مستعملا لم يجز وإن كان طاهرا كما هو ظاهر " النهاية (1) والوسيلة (2) والمهذب (3) والجامع (4) والإصباح (5) والشرائع (6) والنافع (7) " حيث أخذ في بعضها " عدم الاستعمال " وفي بعضها " كونها أبكارا " وربما لاح ذلك من " السرائر (8) " حيث قال: وتكون الأحجار أبكارا غير مستعملة في إزالة النجاسة.

وفي " التذكرة (9) والموجز (10) ومجمع الفوائد وحاشية الشرائع (11) والروض (12) والروضة (13) والمدارك (14) " وظاهر " اللمعة (15) والدلائل " أنه لا مانع من استعمال المستعمل وأنما المدار على عدم النجاسة، فلو استنجى غيره بالحجر الثاني والثالث المستعملين بعد زوال النجاسة بالأول لم يكن بأس.

وفي " المعتبر (16) ونهاية المصنف (17) " ما يقرب من ذلك إلا أنه لم يصرح</div>

Página 207