177

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> وقال أبو الصلاح بعد عد الأغسال الواجبة: وغسل الميت ووجه وجوبه تكرمة الميت، وذكر صفته وعد منها الوضوء (1).

وقال الشيخ في " النهاية " أنه أحوط (2). وفي " المبسوط (3) " أنه جائز إلا أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك. وقال في " الخلاف (4) " ليس فيه وضوء، كما سيأتي تمام الكلام في بحث الجنائز.

وقد نص على الندب المعظم، وفي " الغنية (5) " نسبه إلى الأكثر وكذا في " المسالك (6) وشرح الموجز (7) والدلائل والذخيرة (8) والكفاية (9) " بل في بعض (10) هذه نقل الشهرة.

وأطبق الجمهور من العامة على استحبابه كما في " التذكرة (11) ".

واتفق أصحابنا من دون خلاف كما في " الغنية (12) " على عدم استحباب المضمضة والاستنشاق. وبه قال أكثر العلماء كسعيد بن جبير والنخعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد واستحبهما الشافعي (13). وسيأتي تمام الكلام في بحث الجنائز.</div>

Página 179