176

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> منه الوجوب، لكن تلميذه أبا يعلى قال في " المراسم (1) " وفي أصحابنا من يوضئ الميت وما كان شيخنا (رضي الله عنه) يرى ذلك، فما في " الموجز (2) " من أن ظاهر سلار إيجابه، محل تأمل.

وفي " كشف الرموز (3) " قال قال المفيد: وينبغي أن يوضئ، انتهى، ونقل عن القاضي (4) مثل عبارة المقنعة.

وصرح في " النزهة (5) " بوجوبه على ما نقل. وهو ظاهر " الاستبصار (6) " ظهورا كاد يلحق بالصريح، فما نسب إليه من الندب في " المعتبر (7) والتذكرة (8) وشرح الموجز (9) " لعله لم يصادف محله، لأنه عقد بابا في تقديم الوضوء على غسل الميت وأورد الروايات الدالة على دخوله في الكيفية ثم أورد ما هو خال عن ذكره فقال: هذه لا تنافي الأول، لأنها مبنية على معلومية دخول الوضوء في الكيفية والاعتماد على الظهور، ثم قال: فأما ما روي: من أن غسل الميت كغسل الجنابة، فيعارضه ما روي: من أن كل غسل فيه وضوء إلا غسل الجنابة. ثم أجاب عن تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة بأن المراد الكيفية (10).</div>

Página 178