168

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> وفي " شرح الموجز (1) " عن بعض الأصحاب عدم إجزاء الجنابة عن الاستحاضة، قال: وهو غلط، لأنهم لم يختلفوا في أن غسل الجنابة يجزي عن غيره من الأغسال وعن الوضوء أيضا.

وأما الثاني: وهو ما إذا نواه مع غيره فقد نص الأكثر (2) على الإجزاء عن الجميع ولم ينقلوا فيه خلافا. ولعله داخل تحت الإجماعات المذكورة، لكن في " النهاية (3) " لو نوى الأغسال جميعا فالوجه * الإجزاء وفي " الذخيرة (4) " أنه أظهر.

وأما الثالث: فلا أجد (5) لهم فيه نصا بخصوصه.

وأما الرابع: وهو ما إذا نوى غير حدث الجنابة ساكتا عنه فظاهر " السرائر (6) " أنه لا يرتفع ما خصه ويقع لغوا، قال: إذا اجتمعت أغسال مع غسل الجنابة كان الحكم له والنية نيته. وقال أيضا: إذا اجتمع عليها حيض وجنابة وجب عليها غسل الجنابة دون غسل الحيض، انتهى وظاهر الفاضل الهندي (7) أنه لا أثر له، لأنه بعد * - ويأتي تنزيلها على وجه آخر (منه قدس سره).</div>

Página 170