167

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> الأولى: أن ينوي رفع حدث الجنابة مع السكوت عن غيره.

الثانية: أن ينويه مع غيره.

الثالثة: أن ينويه مع التعرض لنفي غيره.

الرابعة: أن ينوي غيره ساكتا عليه. وهذا تحته أقوال: الأول: أنه هل يجزي عن نفسه بمعنى يرتفع ما خصه أو يقع لغوا؟ الثاني: إذا قلنا بإجزائه عن نفسه هل يؤثر في رفع حدث الجنابة أولا؟ أقوال ثلاثة، يأتي بيانها إن شاء الله تعالى.

الخامسة: أن ينوي رفع الحدث المطلق من دون تنصيص.

السادسة: أن ينوي الاغتسال قربة ولم يذكر الحدث.

أما الأول: وهو ما إذا نوى رفع حدث الجنابة ساكتا عن غيره فقد نقل على إجزائه عن غيره الإجماع في " السرائر (1) ومجمع الفوائد والدلائل " وظاهر " كشف الالتباس (2) " ونقل حكايته في " المجمع (3) " ونسبه إلى المشهور في " المدارك (4) والذخيرة (5) والكفاية (6) والبحار (7) " بل فيها: بل قيل: إنه متفق عليه.

وفي " الأمالي " إذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (8).

وفي " المنتهى (9) " نسب إجزاء الغسل الواحد - إذا اجتمعت أغسال واجبة - عن الجميع إلى أهل العلم.</div>

Página 169