155

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> وقال في " المبسوط (1) والخلاف (2) والجواهر (3) " البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين من موضع الغائط في البدن ينقض الوضوء إذا كان مما دون المعدة وإن كان مما فوق المعدة لا ينقض الوضوء.

وبه قال الشافعي إلا أن له فيما فوق المعدة قولين (4).

وفي " التذكرة (5) والمعتبر (6) وشرح الموجز (7) " أن الريح الخارج من قبل المرأة ينقض وأضاف إليه في " التذكرة " الآدر (8). وفسر: بأنه الذي به ريح الفتق (9). وذهب ابن إدريس (10) والمصنف في " المنتهى (11) " والشهيدان (12) والمحقق الثاني (13) وصاحب " المدارك (14) والذخيرة (15) " إلى عدم النقض.

وفي " الدروس " أن بعضهم قال: بنقض الريح الخارج من الذكر (16).</div>

Página 157