154

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> للاعتياد، ثم نقل الإجماع في " الغنية (1) ".

وقال في " الشرائع (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتحرير (5) والموجز (6) " لو اتفق مخرج الإنسان في غير الموضع المعتاد خلقة نقض الحدث الخارج منه، ونقل الإجماع عليه في " المنتهى (7) والتحرير (8) والمدارك (9) " قالوا جميعا بعد ذلك ما عدا الشرائع: وكذا لو انسد الطبيعي وانفتح غيره (10).

وقال في " المنتهى (11) والتحرير (12) " وغيرهما (13) إذا انفتح مخرج آخر والمعتاد على حاله، فإن صار معتادا فالأقرب مساواته في الحكم. وقال في " الذخيرة " إنه المشهور بين المتأخرين (14).

وقال في " التحرير (15) والمنتهى (16) " وإن خرج نادرا فالوجه أنه لا ينقض.</div>

Página 156