114

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ويقدم ما للفعل <div>____________________

<div class="explanation"> إعادة الغسل لأحد الأفعال إذا أحدث بعده قبلها ليس من اشتراط الطهارة في شئ فلا يرد نقضا عليهم.

فرع: [في استحباب إعادة الغسل المندوب بعد الحدث] قال في " المنتهى (1) والنهاية (2) " ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه، فلو أحدث استحب إعادته. وما كان للوقت كفاه وإن أحدث. وفصل في " الموجز (3) وشرحه (4) " فقال: أما الحدث المتخلل في أثناء الغسل والحادث بعده فغير مناف لغسل الأزمنة. وأما غسل الأمكنة فيبطل بتخلل الحدث وتعقبه. وقال في غسل الأفعال: إن الحدث الطارئ ينافيها وإن كان أصغر. وقال في غسل قتل الوزغة ورؤية المصلوب والتوبة: إنه لا ينقضها الحدث. وقال في " الذكرى " الأقرب إعادة غسل الفعل بتخلل الحدث. وقد ذكر في دخول مكة وفي النوم في الإحرام ولو أحدث في الأثناء فالإعادة أولى (5) انتهى.

[في وقت غسل الفعل والمكان والزمان] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويقدم ما للفعل) *. كما في " النهاية (6) والمنتهى (7) والتحرير (8) ".

واستثنى في " الموجز " قتل الوزغة ورؤية المصلوب والتوبة (9). وفي</div>

Página 115