113

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> وفي " الذكرى " عبارتان تشعران بميله إليه في الجملة. أحدهما قوله: يمكن أن يكون الوضوء معتبرا في تحقق غاياتها. واستدل عليه بالأخبار (1) الدالة على أن كل غسل قبله الوضوء. والأخرى قوله: والأقرب - بناء على أن المندوب لا يرفع الحدث - صحته من كل محدث، لحصول الغاية إلا أنه وافق المشهور، ثم قال:

ونقل على إجزاء غسل الإحرام فتوى الأصحاب (2).

وفاقا " للسرائر (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) والنهاية (7) والمختلف (8) والتحرير (9) والموجز (10) وشرحه (11) والذكرى (12) " ونقل الإجماع على إجزاء الإحرام من الحائض في " السرائر (13) " وقد علمت أنه في " الذكرى (14) " نقل حكاية فتوى الأصحاب على ذلك. وهذا الحكم منقول عن ابن سعيد (15). وقد قالوا إن استحباب</div>

Página 114