773

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

تكون لصاحبها. كان هو المعطي اولا أو أخرا . انطر تمامه . وقيد بعضهم الفضلة بالكثيرة , وأما اليسيرة فلا , قال ويشهد له ما في قذفها وجهادها ,

وأشار اليه المازري وغيره في القراض .

من وهب عبدا في فداء أسيرين ففدي به واحد .

وسئل بن رشد عمن وهب عبدا له في فداء أسيرين فخرج ولي أحدهما

ووكيل ولي الأخر , فلما وصلا وبحثا لم يجدا الا أسيرا واحدا ولم يجدا للاخر

خبرا , ففدي الأسير الوجود بجميع العبد ثم قدم فطالبه ولي الأسير الثاني

بنصف قيمة العبد الموهوب لهما . فهل له المطالبة بنصف العبد وبتحصصان في

الاتفاق عليه . وان ثبت ذلك هل يقوم يوم الهبة أو يوم الخروج به للفداء

أو يوم دفعه في الفداء . وهل يرجع العبد أو نصفه للواهب لعدم وجود

الأسير الأخر ام لا .

فأجاب يلزم ولبي الاسير الذي فدي بجميع العبد نصف قيمة العبد يوم

الفداء , فتكون موقوفة مهما رجي وجود الاسير الأخر وافتكاكه به , فان أيسن

من ذلك كانت للواهب (1) لا للأسير وأنما اراد فكه به من الرق . ويستحب

له أن يجعله في أسير غيره , وان قال ان وهب ذلك للأسير ورث عنه , ويتبع

ولي الأسير بما غرم من نصف قيمة العبد الأسير الذي فداه .

[213/2]

[214/2]

نازلة اليهود توات من قصور صحاء المغرب الأوسط .

كتبينا صاحبنا الفقيه أبي محمد عبد الله بن أبو بكر العصنوني من توات

لفقهاء تلمسان وفاس ماغ تصه .

سيدي رضي الله تعالي عنكم , وادام بمنه عافيتكم , ومنمع المسلمين

بطول حياتكم . جوابكم الكريم في مسالة وقع فيها النزاع بين طلبة

الصحراء , وهي كنائس اليهود الكائنين بتوات وغيرها من قصور الصحراء,

فقد شغب علينا فيها المغيلي وولده سيدي عبد الجبار تشغيبا كاد ان يوقع في

شأنهم مما انكره عليهم وعلي الغلائف , وسأشير لكم الي بعض جوابي وهو

ما يخص الكنائس وما أعترض به علي لتنطروا فيه . وذلك أني طالعت ابن

عرفة فوجدته حصل في بل العنوة والذي اختطه المسلمة ثلاثة أقوال , ثم

Página 223