Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
تكون لصاحبها. كان هو المعطي اولا أو أخرا . انطر تمامه . وقيد بعضهم الفضلة بالكثيرة , وأما اليسيرة فلا , قال ويشهد له ما في قذفها وجهادها ,
وأشار اليه المازري وغيره في القراض .
من وهب عبدا في فداء أسيرين ففدي به واحد .
وسئل بن رشد عمن وهب عبدا له في فداء أسيرين فخرج ولي أحدهما
ووكيل ولي الأخر , فلما وصلا وبحثا لم يجدا الا أسيرا واحدا ولم يجدا للاخر
خبرا , ففدي الأسير الوجود بجميع العبد ثم قدم فطالبه ولي الأسير الثاني
بنصف قيمة العبد الموهوب لهما . فهل له المطالبة بنصف العبد وبتحصصان في
الاتفاق عليه . وان ثبت ذلك هل يقوم يوم الهبة أو يوم الخروج به للفداء
أو يوم دفعه في الفداء . وهل يرجع العبد أو نصفه للواهب لعدم وجود
الأسير الأخر ام لا .
فأجاب يلزم ولبي الاسير الذي فدي بجميع العبد نصف قيمة العبد يوم
الفداء , فتكون موقوفة مهما رجي وجود الاسير الأخر وافتكاكه به , فان أيسن
من ذلك كانت للواهب (1) لا للأسير وأنما اراد فكه به من الرق . ويستحب
له أن يجعله في أسير غيره , وان قال ان وهب ذلك للأسير ورث عنه , ويتبع
ولي الأسير بما غرم من نصف قيمة العبد الأسير الذي فداه .
[213/2]
[214/2]
نازلة اليهود توات من قصور صحاء المغرب الأوسط .
كتبينا صاحبنا الفقيه أبي محمد عبد الله بن أبو بكر العصنوني من توات
لفقهاء تلمسان وفاس ماغ تصه .
سيدي رضي الله تعالي عنكم , وادام بمنه عافيتكم , ومنمع المسلمين
بطول حياتكم . جوابكم الكريم في مسالة وقع فيها النزاع بين طلبة
الصحراء , وهي كنائس اليهود الكائنين بتوات وغيرها من قصور الصحراء,
فقد شغب علينا فيها المغيلي وولده سيدي عبد الجبار تشغيبا كاد ان يوقع في
شأنهم مما انكره عليهم وعلي الغلائف , وسأشير لكم الي بعض جوابي وهو
ما يخص الكنائس وما أعترض به علي لتنطروا فيه . وذلك أني طالعت ابن
عرفة فوجدته حصل في بل العنوة والذي اختطه المسلمة ثلاثة أقوال , ثم
Página 223