Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
فأجاب هو حسن وزكاته مجزئة عنه, قاله ابن عبيد.
[مقار الدراهم والدنانير والأوقية بغرناطة في مطلع القرن التاسع]
وسئل الأستاذ ابو عبد الله الحفار عن المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الدراهم السبعينية ومن العين الجاري ببلدنا, والأوقية الشرعية من أواقينا.
فأجاب تجب الزكاة من دراهمنا في سبعة عشر دينارا ذهبية, وذلك مائة وسبعة وعشرون دينارا ونصف دينار فأكثر. والأوقية الشرعية من أواقينا
[398/1] ثلاث اواقي وأربعة بتقريب يسير. ونصاب الذهب عشرون دينارا من الذهب, ووزن الدينار الشرعي اثنان وسبعون حبة من حبوب الشعير المتوسط, يتضاعف هذا العدد من حبوب الشعير عشرون مرة ويوزن ذلك بدنانير فيكون ذلك مقدار النصاب من دنانير وقتنا. وتجب الزكاة من أقداحنا اليوم في أربعين قدحا, ويعتبر ذلك بالكيل لا بالوزن. قاله محمد الحفار.
[مقدار صاع زكاة الفطر بغرناطة أيضا]
وسئل عن مقدار الصاع الذي تؤدي به الزكاة من كيلنا اليوم إن كان المعتبر الكيل, أو من وزننا إن كان المعتبر الوزن, وما الأرجح الحب أو الدقيق؟ وهل يعطى الضعيف الذي معه قوت ذلك اليوم؟ إذ لا يوجد من لا يملك في ذلك اليوم في الغالب.
فأجاب مقدار الصاع من كيلنا بغرناطة ونواحيها مد ممسوح من غير كيل ولا وزن أو أقل من ذلك بيسير. والذي يضبط ذلك بتقريب أن يعرف الإنسان أربع حفنات بكلتا اليدين من القمح أو غير ذلك, فهو مقدار الصاع الشرعي, لكن من الرجل المتوسط اليدين في الكبر والصغر. وإذا أراد إرفاق المساكين بالدقيق فيلزنه بالقمح الذي طحن منه أو الذرة او غيرهما, لأن الكيل في الدقيق لا يصح, والوزن في زكاة الفطر لا يصح ويجوز في أزمنتنا أن يعطى الضعيف الذي له قوت يوم العيد, لجريان عادة الناس ان لا يكسبوا ولا يخدموا إلا بعد بطالة والله أعلم.
Página 1