Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[الزيتون المحبس على المسجد أو المساكين لا زكاة فيه] وسئل محمد بن عبد الحكم عن الرجل يحبس زيتونه على المسجد على أن تباع ثمرته في كل عام ويشترى من الثمر حصر ويقام بالوقيد من زيته, فيفضل من ثمن الزيتون مال ويحول عليه الحول, هل تجب الزكاة في الزيتون الذي يرفع في كل سنة؟ أو تجب الزكاة في المال الذي فضل من ثمن الزيتون وقد حال عليه الحول؟ وكيف اوصى للمساكين بغلة زيتون تباع ويتصدق بها على المساكين؟ هل في ذلك الزيتون زكاة؟ وكيف إن كانوا مساكين بأعيانهم؟
فأجاب ليس في هذا كله زكاة.
وسئل عنها محمد بن ابراهيم.
فأجاب إذا بلغ ما يرفع من الزيتون خمسة أوسق وعصر زيتا فإنه يخرج منه العشر, ثم إن بيع الزيت للمساكين إذا صحت فإنه إذا جمع الزيتون وكان فيه كيل خمسة أوسق فغنه يخرج الزكاة عن الزيتون نفسه ويقسمون بقيته.
[تعطى الزكاة لتارك الصلاة]
وسئل أيضا هل يعطى الرجل زكاته لمن يعلم أنه لا يصلي وأنه يضيع الوضوء؟
فأجاب إذا كان مقرا بالاسلام فلا بأس أن يعطى من الزكاة.
[397/1] وسئل عن الذي لا يؤدي زكاته هل يؤكل طعامه أم لا؟
فأجاب لا يؤكل طعامه ولا أحب مصاهرته, وإن مات فلا بأس بالصلاة عليه.
[يكرى على حمل الزكاة منها إلى حيث يكون المساكين]
وسئل ابن لبابة عن اخراج الزكاة في القفار والكراء منها على حملها حيث يكون المساكين.
فأجاب إذا لم يكن في الموضع الذي يرفع فيه الزرع مساكين فإن أكرى من عنده فهو أحب إلي, وإن أبى أو شح فليكن من الزكاة.
قيل له: إن الكراء قد يكون على المناصفة.
فقال: يحتاط على ذلك جهده فإن لم يجد إلا على المناصفة فليكن على ما يجد.
وسئل ابن القزاز عمن أعطى لرجل من زكاته مائة دينار وله بنات وعورة وضعف.
فأجاب إذا كان مستحقا لها متعففا لا يسأل فقد أجاز أهل العلم أن يعطى مثل هذا.
[يبعث بالزكاة إلى الأسارى المسلمين بدار الحرب]
وسئل أبو صالح عمن بعث بزكاة ماله إلى الأسارى من المسلمين بدار الحرب لما هم فيه من الجوع والعري والحاجة.
Página 500