[ 375/1] بعشرة. وربما كان أصحابه الزرع مستورين فقراء غارمين, وهل يخرج من ذلك كله ما يلزمه من أجرة وكراء ونفقة, ثم يكون للمساكين عشر ما بقي كما يلزم جميع الشركاء فيما اشتركوا فيه, لاسيما مع ما جاء فيما هو أوكد من هذا منم التخفيف على أرباب الثمار في خرص الزكاة بأن يترك لهم قدر ما يأكلون كما جاء عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفبف وأمر به بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا خفف عنهم ما كانوا يأكلون, فكيف بما ينفقونه من أموالهم عنه؟ أو يؤدونه ضرورة بغير اختيارهم؟ وقد احتج لبعض من أسقط الزكاة عنهم في الخرص لما يأكلونه بقوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده.
Página 479