Mazid Fath al-Bari Bisharh al-Bukhari - Manuscript
مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط
Editorial
عطاءات العلم - موسوعة صحيح البخاري
Ubicación del editor
https
Géneros
للترجمة ظاهرة.
وفيه التَّحديث بِصِيغَة الجمع في موضِعين، وفيه العنعنة فِي مَوضِع وَاحِد، وفيه الإِخبار بصيغة الإفراد في موضعين، وفيه القَوْل فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع، وفيه رواية الابن عن الأب.
هذا الحديث أخرجه البُخَارِيُّ أيضًا فِي صفة إِبْلِيس عن محمَّد بن عَبدة.
وأخرجه مسلم فِي الصَّلاة مُقَطَّعًا عَن أبي بكر بن أبي شَيْبَة عن وَكِيع وعن محمَّد بن عبد الله بن نُمَير عن أَبِيه وَمحمَّد بن بشر، وأخرجه النَّسائي فيه أيضًا مُقَطَّعًا أيضًا عن عَمْرو بن عليّ عن يحيى.
قوله: (لَا تَحَرَّوا) أَصله: لَا تتحرَّوا، بالتاءين، فحُذفت إِحْدَاهمَا والمعنى لا تقصدوا؛ قَالَ الجَوْهَرِي: فلَان يتحَرَّى الأَمر، أي يتوخَّاه ويقصده، وتحرَّى فلَان بِالمَكَانِ أي مكث، قَالَ التَّيْمِيّ: قَالَ قوم: أَرَادَ بِهِ: لَا تقصدوا وَلَا تبتدروا بهَا ذَلِك الوَقْت. وَأما من انتبه من نَومه وذكر مَا نَسيَه فَلَيْسَ بقاصد إِلَيْهَا وَلَا مُتَحَرًّ، وَإِنَّمَا المتحرِّي القاصد إِلَيْهَا، وَقيل: إِنَّ قومًا كَانُوا يتحرَّون طُلُوع الشَّمس وغروبها فيسجدون لَهَا عبَادَة من دون الله تَعَالى، فَنهى النَّبِيُّ ﷺ عَنهُ كَرَاهَة أَن يتشبَّهوا بهم.
قال العَيني: قوله: (لَا تحرَّوا) نهي مُسْتَقل فِي كَرَاهَة الصَّلاة فِي الوَقْتَيْنِ المَذْكُورين، سَوَاء قصد لَهَا أم لم يقْصد، وَمِنْهُم من جعل هَذَا تَفْسِيرًا للْحَدِيث السَّابق ومبيِّنًا للمراد بِهِ، فَقَالَ: لَا تكره الصَّلاة بعد الصُّبح وَلَا بعد العَصْر، إلَّا لمن قصد بِصَلَاتِهِ طُلُوع الشَّمس وغروبها، وَإِلَيْهِ ذهب الظَّاهِرِيَّة، وَمَال إِلَيْهِ ابن المُنْذر وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِمَا رَوَاهُ مُسلم من طَرِيق طَاوُس عَن عَائِشَة قَالَت: «وَهِمَ عُمَر ﵁، إنَّما نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يتحَرَّى طُلُوعَ الشَّمس وغروبِها»؛ ومنهم من قوَّى ذَلِك بِحَدِيث: «منْ أدْركَ رَكْعَةً منَ الصُّبح قبلَ أَنْ تطلعَ الشَّمس فليضفْ إِلَيْهَا أُخْرَى»، فَأمر بِالصَّلَاةِ حِينَئِذٍ، فدلَّ على أَنَّ الكَرَاهَة مُخْتَصَّةٌ بِمن قصد الصَّلاة فِي ذَلِك الوَقْت لَا بِمن وَقَعَ لَهُ اتِّفَاقًا.
وَقال البَيْهَقي: إنَّما قَالَت ذَلِك عَائِشَة لأنَّها رَأَتِ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي بعد العَصْر، فحملت نَهْيَه على من قصد ذلك لَا على الإِطْلَاق؛ وأجِيب عن هذا: بأن صلاته ﵇ تلك كانت قضاء كما ذكرنَا، وقيل: كانت خُصُوصِيَّة لَهُ، وأما النَّهي مُطلقًا فقد ثَبت بأحادِيث كَثِيرَة عن جماعة من الصَّحَابَة ﵃، فلا اختصاص له بالوهم، والله أعلم.
٥٨٣ - قوله: (قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابنُ عُمَر قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إذَا طَلَعَ حاجِبُ الشَّمس فأخِّرُوا الصَّلاة حتَّى تَرْتَفِعَ وَإذَا غابَ حَاجِبُ الشَّمس فأخِّرُوا الصَّلاة حتَّى تَغِيْبَ)، أي قال عُرْوَة: وحدَّثني ابن عمر، فإن قلت: قال عُرْوَة في الحديث السابق: أخبرني ابن عُمَر، وفي هذا قال: حدَّثني، قال العَيني: رعاية للفرق الَّذِي بَينهمَا عنده، ولا فرق بين: حدَّثنا وأخْبرنَا عِنْد الأَكْثَرين، وجعل الخَطِيب: سمعت أرفعهما، وابن الصَّلاح دونهَا. انتهى.
وقال شيخنا: هذا حديث آخر، وقد أفرده الإسماعيلي وذكر أنَّه وَقَعَ له الحديثان معًا من رواية عليّ بن مُسْهِر وعِيسَى بن يُونُس وَمحمَّد بن بشر ووكيع وَمَالك بن سعيد ومحاضر
كلُّهم عَن هِشَام، وأنَّه وَقَعَ له الحديث الثَّاني فقط من رواية عبد الله بن نُمَير عَن هِشَام.
قوله: (حَاجِبَ الشَّمْسِ) قيل: هُوَ طرف قرص الشَّمس الَّذِي يَبْدُو عِنْد الطُّلُوع وَلَا يغيب عِنْد الغُرُوب، وَقيل: النيازك الَّتي تبدو إِذا حَان طُلُوعها، وَقَالَ الجَوْهَرِي: حواجب الشَّمس: نَوَاحِيهَا.
قوله: (حَتَّى تَرْتَفِعَ) جعل ارتفاعها غاية النهي، قال شيخنا: وهو يقوِّي رواية من روى الحديث الماضي بلفظ حتَّى تشرق من الإشراق؛ وهو الارتفاع كما تقدَّم. انتهى.
قوله: (تابَعَهُ عَبْدَةُ) يعني ابن سُلَيمان، أي تَابع عَبدة يحيى بن سعيد القطَّان على رِوَايته لهَذَا الحَدِيث عَن هِشَام، وَرواية عَبدة هذه أوصلها البخاري فِي بَدْء الْخلق، وَفِيه الحديثان مَعًا وَقَالَ فِيهِ: «حَتَّى تَبْرُزَ» بدل (ترْتَفِعَ)، وَقَالَ فِيهِ: «لَا تَحَيَّنُوا» بِاليَاءِ آخر الحروف المُشَدّدَة وبالنُّون، وَزَاد فِيهِ: «فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنِي شَيْطَانٍ»، وَفِيه إِشَارَة إلى عِلّة النَّهي عَن الصَّلاة فِي هذَيْن الْوَقْتَيْنِ، وَزَاد مُسلم من حَدِيث عَمْرو بن عبسة وحِينَئِذٍ: «تسْجدُ لَهَا الكفَّار»، فالنهي حِينَئِذٍ لترك مشابهة الكفَّار.
قال العَيني: وَفِيه ردٌّ على أبي محمَّد البَغَوي حَيْثُ قَالَ: إِن النَّهي عَن ذَلِك لَا يدْرك مَعْنَاهُ، وَجعله من قبيل الأُمُور التعبدية الَّتي يجب الإيمان بهَا.
٥٨٤ - قوله: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ) أي بضمِّ العين، تقدَّم في باب نقض المرأة شعرها.
قوله: (عَنْ أبِي أُسَامَةَ) أي حمَّاد بن أسامة؛ ترجمته في باب فضل من عَلِمَ وعَلَّمَ.
قوله: (عَنْ عُبَيْدِ الله) أي ابن عُمَر بن حَفْص العُمَري، ترجمته في باب الصَّلاة في مواضع الإبل.
قوله: (عَنْ خُبَيْبِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي -بضمِّ الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف- أبو الحارث الأنصاري الخزرجي؛ ترجمته في... (^١)
قوله: (عَنْ حَفْص بنِ عَاصِمٍ) أي ابن عُمَر بن الخطَّاب جدُّ عُبَيْد الله المذكور آنفًا، ترجمته في... (^٢).
قوله: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) أي عبد الرحمن بن صخر؛ ترجمته في باب أمور الإيمان.
في هذا الإسناد: التَّحديث بصيغة الجمع في موضع واحد، وفيه العنعنة في خمسة مواضع، وفيه شيخ البخاري من أفراده، واسمه في الأصل عبد الله، يكنَّى أبا محمَّد القُرَشي، وفيه أن رواته ما بين كوفي وهو عَبدة، ومدني وهو خُبَيب، والبقيَّة مدنيُّون، وفيه: رواية الرجل عن عمِّه وهو عُبَيْد الله فإنَّه ابن أخي خُبَيب.
قوله: (أنَّ رسُولَ الله ﷺ نَهَى عنْ بَيْعَتَيْنِ وعنْ لِبْسَتَيْنِ وعَنْ صَلَاتَيْنِ نَهَى عنِ الصَّلاة بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمس وبَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ الشَّمس وعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وعنِ الاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ واحِدٍ يُفْضِي فَرْجِهِ إلى السَّماء وعَنِ المُنَابَذَةِ وَالمُلَامَسَةِ).
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَهِي فِي قوله: (وَعَن صَلَاتَيْنِ) إلى قوله: (حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ).
هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا عن محمَّد بن عَبدة بن سُلَيمان، وأخرجه في اللِّباس عن محمَّد بن بشَّار عن عبد الوهَّاب الثَّقَفي؛ وأخرجه مسلم في البيوع عن أبي بكر بن أبي شَيْبَة وعن محمَّد بن عبد الله بن
(^١) في الأصل بياض بمقدار أربع كلمات.
(^٢) في الأصل بياض بمقدار أربع كلمات.
1 / 104