Mazid Fath al-Bari Bisharh al-Bukhari - Manuscript
مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط
Editorial
عطاءات العلم - موسوعة صحيح البخاري
Ubicación del editor
https
Géneros
وفي «مصنَّف» ابن أبي شَيْبَة عن أبي العالية قال: «لَا تَصلحُ الصَّلاة بعد العَصْرِ حتَّى تغيبَ الشَّمس وَبَعْدَ الصُّبح حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»، قال: وكان عُمَر يضرب على ذلك، وعن الأَشْتَر قال: كان خالد بن الوليد يضرب النَّاس على الصَّلاة بعد العصر، وكرهها سالم ومحمَّد بن سيرين، وعن ابن عُمَر قال: صلِّيت مع النَّبِيِّ ﷺ ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فلا صلاة بعد الغداة حتَّى تطلع الشمس، وقال أبو سعيد: تمر يأتي بزبد أحبُّ إليَّ من صلاة بعد العصر، وعن ابن مسعود: كنا نُنهى عن الصَّلاة عند طلوع الشَّمس وعند غروبها، وقال بلال: لم ينه عن الصَّلاة إلَّا عند غروب الشمس، لأنَّها تغرب في قرن شيطان؛ ورأى أبو مسعود رجلًا يصلِّي عند طلوع الشَّمس فنهاه، وكذا شُرَيح، وقال الحسن: كانوا يكرهون الصَّلاة عند طلوع الشَّمس حتَّى ترتفع، وعند غروبها حتَّى تغيب، وحكاه ابن حزم عن أبي بكرة، وفي «فوائد أبي الشيخ» رأى حُذَيفة رجلًا يصلِّي بعد العصر فنهاه، فقال: أَوَ يعذِّبني الله عليها، قال: يعذِّبك على مخالفة السنَّة، فإن قلت: أخرج البخاري ومسلم عن الأسود عن عائشة قالت: «لم يكنْ رَسُول اللهِ ﷺ يدعهما سرًّا وَلَا عَلَانيَةً رَكْعَتَانِ قبل الصُّبح وركعتان بعد العَصْرِ»، وَفِي لفظ لَهما: «مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يأتيني فِي يَوْم بعد العَصْر إلَّا صلَّى رَكْعَتَيْنِ»، وروى أبو داوود من حديث قيس بن عَمْرو قال: «رأى رسولُ اللهِ ﷺ رجلًا يٌصلِّي بعدَ صلاةِ الصُّبح ركعتينِ، فقال ﵇: الصُّبح رَكْعَتَانِ، فقال الرجل: إنِّي لمْ أكنْ صلِّيتُ الركعتين اللتين قبلها فصلَّيتهما الآن، فسكتَ رسولُ اللهِ ﷺ)، هكذا رواه أبو داود وقال: قيس بن عمرو، وفي رواية: قيس بن قَهْد بالقاف؛ قال العَيني: استقرَّت القاعدة أنَّ المبيح والحاظر إذا تعارضا جُعِل الحاظر متأخِّرًا، وقد وَرَد نهي كثير في أحاديث كثيرة، وأمَّا حديث الأسود عن عائشة فإن صلاته ﵇ فيه مخصوصة به، والدليل عليه ما ذكرنا أنَّ عُمَر ﵁ كان يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير، وذكر الماوَرْدي من الشافعيَّة وغيره أيضًا أن ذلك من خصوصياته ﵇، وقال الخطَّابي أيضًا: كان النَّبِيُّ ﷺ مخصوصًا بهذا دون الخلق، وقال ابن عقيل: لا وجه له إلَّا هذا الوجه، وقال الطَّبَرِي: فعل ذلك تنبيهًا لأمَّته، أنَّ نهيه كان على وجه الكراهة لا التحريم، وقال الطَّحاوي: الذي يدلَّ على الخصوصيَّة أنَّ أمَّ سلمة ﵂ هي الَّتي روت صلاته إيَّاهما، قيل لها: أفنقضيهما إذا فاتتنا بعد العصر، قالت: لا.
وأما حديث قَيْس بن عَمْرو فقال في «الإمام»: إسناده غير متَّصل، ومحمَّد بن إبراهيم لم يسمع من قَيْس، وقال ابن حبَّان لا يحلُّ الاحتجاج به، وقد أكَّد النَّهي حديث علي بن أبي طالب ﵁، وقال أبو حفص: «حدَّثنا محمَّد بن نُوح حدَّثنا شُعَيب بن أيُّوب حدَّثنا أَسْباط بن محمَّد وأبو نُعَيم عن سُفْيان عن أبي إِسْحاق عن عاصم بن ضُمرة عن علي ﵁، قال: كَانَ رَسُول الله ﷺ لَا يصلِّي صَلَاة مَكْتُوبَة إلَّا صلَّى بعْدهَا رَكْعَتَيْنِ
إلَّا الفجْر وَالعصر»، وزَعَمَ ابن العَرَبي: أنَّ الصَّلاة في هذين الوقتين تؤدَّى الفريضة دون النافلة، وعند مالك وعند الشافعي: تؤدَّى فيهما الفريضة والنافلة الَّتي لها سبب، ومذهب آخر: لا يصلِّي فيهما بحال لا فريضة ولا نافلة، ومذهب آخر: يجوز بمكَّة دون غيرها، وقال الشَّافعي في كتاب «اختلاف الحديث»: وذكر الصَّلاة الَّتي لها سبب وعددها، ثمَّ قال: وهذه الصَّلوات وأشباهها تصلَّى في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله ﷺ، حيث قال: «مَنْ نَسِيَ [صَلَاةً] (^١) فَلْيُصَلِهَا إِذا ذكرهَا، وَصلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهمَا بعد الظّهْر شُغِل عَنْهُمَا بعد العَصْر، وَأمر أَن لَا يُمْنَع أحد طَاف بِالبَيْتِ أي سَاعَة شَاءَ»، والاستثناء الوارد في حديث عُقْبَة إلَّا بمكَّة، وله في الجمعة حديث أبي سعيد: «أَنَّهُ ﵊ نَهَى عَنِ الصَّلاة فِي نِصْفِ النَّهار إلَّا يَومَ الجُمُعَةِ»، قال العَيني: والجواب عن الحديث من نسي أنَّه مخصوص بحديث عُقْبَة، وعن قوله: «صلَّى ركعتين كان يصلِّيهما»، أنَّه من خَواصه ﵇ كما ذكرناه،
وقوله: (إِلَّا بِمَكَّةَ) غريب لم يرد في المشاهير، أو كان قبل النَّهي، ثمَّ قال: فإن قلت: رُوي عن أَنَس، كان المؤذِّن إذا أذَّن قام ناس من أصحاب رسول الله ﷺ يبتدرون السَّواري، حتَّى يخرج النَّبِيُّ ﷺ، وهم كذلك يصلُّون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن قبل الأذان والإقامة شيء، قلت: حمل ذلك أوَّل الأمر قبل النَّهي، وقبل أن يعلم ذلك رسول الله ﷺ، وقال أبو بكر بن العَرَبي: اختلفت [الصحابة] (^٢) فيهما ولم يفعله بعدهم أحد، وقال النَّخَعي: بدعة، قال شيخنا: وقال أبو حنيفة: تحرم الفرائض والنوافل سوى عصر يومه، وتحرم المنذورة أيضًا، وقال مالك: تحرم النوافل دون الفرائض ووافقه أحمد، لكن استثنى ركعتي الطَّواف. انتهى.
٥٨٢ - قوله: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) أي ابن مُسَرْهَد.
قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) أي القطَّان.
قوله: (عَنْ شُعْبَةَ) أي ابن الحجَّاج.
قوله: (عَنْ قَتَادَةَ) أي ابن دِعامة.
قوله: (سَمِعْتُ أَبَا العَالِيَةَ) أي الرِّياحي.
قوله: (عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ) أي عبد الله.
قوله: (قَالَ: حَدَّثَنِي نَاسٌ بِهَذَا).
في هذا الإسناد التَّحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في ثلاث مواضع، وفيه الإِخبار بصيغة الإفراد في موضع واحد، هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن مًسَدَّد عن يحيى القطَّان إلى آخره، وذكر هذه الطريقة ليبيِّن أن قَتَادَة سمع هذا الحديث من أبي العالية، ولم يصرِّح بالسَّماع في طريق الحديث الأوَّل، ولمتابعة شُعْبَة هشامًا، فإن قلت: كان ينبغي أن يبدأ بالحديث الذي فيه سماع قَتَادَة من أبي العالية، قال العَيني: إنَّما قدَّم ذلك الحديث لعلُّوه، انتهى.
قوله: (حَدَثَنَا مُسَدَّد قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أخبرَني أَبِي - أَي عُرْوَة بنُ الزُّبَيْر - قَالَ أَخْبرنِي ابنُ عُمَر - أَي عَبْدَ اللهِ - قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمس ولَا غُرُوبَهَا). مطابقته
(^١) ليس في الأصل، وأضيفت لتمام المعنى من عمدة القاري.
(^٢) ليس في الأصل، وأضيفت لتمام المعنى من عمدة القاري.
1 / 103