299

Fuentes para el sediento

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Investigador

محمد عبد الرزاق حمزة

Editorial

دار الكتب العلمية

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

moderno
مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِي السنابل قَالَ وضعت سبيعة بعد وَفَاة زَوجهَا بِثَلَاث وَعشْرين أَو خمس وَعشْرين لَيْلَة فَلَمَّا وضعت تشوقت للأزواج فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "وَمَا يَمْنَعُهَا وَقد انْقَضى أجلهَا".
١٣٣٠- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن إِبْرَاهِيم حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَالَ ابْن عَبَّاس آخر الْأَجَليْنِ فَقَالَ أَبُو سَلمَة فَقلت أَنا قَالَ اللَّهُ: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُرَيْبًا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فسألهن هَل سمعتن عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ سُنَّةً فَأَرْسَلْنَ إِلَيْهِ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ هُوَ فِي الصَّحِيح من حَدِيث أم سَلمَة فَقَط.
١٣٣١- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيد الطَّيَالِسِيّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّتَهُ زَيْنَب تحدث عَن قريعة أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْمَدِينَةِ وَأَنَّهُ تَبَعَ أَعْلاجًا فَقَتَلُوهُ فَأَتَتْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ الْوَحْشَةِ وَذَكَرَتْ أَنَّهَا فِي مَنْزِلٍ لَيْسَ لَهَا وَأَنَّهَا اسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ تَأْتِيَ إِخْوَتَهَا بِالْمَدِينَةِ فَأَذِنَ لَهَا ثمَّ أَعَادَهَا فَقَالَ: "لَهَا امكثي فِي بَيته الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجله".
١٣٣٢- أخبرنَا الْحسن بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بن عجْرَة أَن القريعة بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سعيد أخْبرتهَا أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ أدركهم فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ وَلا نَفَقَةَ لي فَقَالَت فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "نَعَمْ" فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

1 / 323