Texto de Azhar
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Texto de Azhar
Mahdi Ahmad Ibn Yahya d. 839 AHمتن الأزهار (بترقيم الفصول)
Géneros
(147) فصل:
وتستحق كل ما ذكر في العقد ولو لغيرها أو بعده لها ويكفي في المراز ذكر القدر والناحية وفي غيرها الجنس فيلزم الوسط وما سمي بتخيير تعين الأقرب إلى مهر المثل غالبا وبجمع تعين وإن تعدى مهر المثل ومن مريض لم يتمكن بدونه فإن بطل أو بعضه ولو عرضا وفيت مهر المثل كصغيرة سمى لها غير أبيها دونه أو كبيرة بدون رضاها أبوها أو بدون ما رضيت به أو لغير من أذنت له بالقبض له مع الوطء في الكل قيل والنكاح فيها موقوف لا ينفذ إلا بإجازة العقد غير مشروط بكون المهر كذا وكالشرط أجزنا العقد لا المهر وكالإجازة التمكين بعد العلم.
(148) فصل:
ولها الامتناع قبل الدخول برضاء الكبيرة وولي مال الصغيرة حتى يسمي ثم حتى يعين ثم حتى يسلم ما لم يؤجل وما سماه ضمنه وناقصه حتى يسلم لا الزيادة إلا بجنايته أو تغلبه فإن وطئ قبله المصدقة جهلا لزمه مهرها ولا حد ولا نسب ولا تصير أم ولد وتخير بين عينيهما وقيمتهما ومهر المثل ثم إن طلق قبل الدخول عادت له أنصافها فيعتق الولد ويسعى بنصف قيمته لها.
Página 88