Texto de Azhar
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Texto de Azhar
Mahdi Ahmad Ibn Yahya d. 839 AHمتن الأزهار (بترقيم الفصول)
Géneros
(145) فصل:
والمهر لازم للعقد لا شرط وإنما يمهر مال أو منفعة في حكمه ولو عتقها مما يساوي عشر قفال خالصة لا دونها ففاسدة فيكمل عشرا وتنصف كما سيأتي ولها فيه كل تصرف ولو قبل القبض أو الدخول والإبراء من المسمى مطلقا ومن غيره بعد الدخول ثم إن طلق قبله لزمها مثل نصف المسمى ونحو ذلك وفي رده بالرؤية والعيب اليسير خلاف وإذا تعذر أو استحق فقيمته منفعة كان أو عينا.
(146) فصل:
ومن سمى مهرا تسمية صحيحة أو في حكمها لزمه كاملا بموتهما أو أحدهما بأي سبب وبدخول أو خلوة إلا مع مانع شرعي كمسجد أو عقلي فيهما أو فيها مطلقا أو فيه يزول ونصفه فقط بطلاق أو فاسخ قبل ذلك من جهته فقط لا جهتهما أو جهتها فقط حقيقة أو حكما فلا شيء ومن لم يسم أو سمى تسمية باطلة لزمه بالوطء فقط مهر مثلها في صفاتها من قبل أبيها ثم أمها ثم بلدها وللأمة عشر قيمتها وبالطلاق المتعة ولا شيء بالموت إلا والميراث ولا بالفسخ مطلقا.
Página 87