(49) باب: وصلاة الجماعة
سنة مؤكدة إلا فاسقا أو في حكمه وصبيا ومؤتما غير مستخلف وامرأة برجل والعكس إلا مع رجل والمقيم بالمسافر في الرباعية إلا في الأخيرتين والمتنفل بغيره غالبا وناقص الطهارة أو الصلاة بضده والمختلفين فرضا أو أداء وقضاء أو في التحري وقتا أو قبلة أو طهارة لا في المذهب الإمام حاكم وتفسد في هذه على المؤتم بالنية وعلى الإمام حيث يكون بها عاصيا وتكره خلف من عليه فائتة أو كرهه الأكثر صلحاء والأولى من المستوين في القدر الواجب الراتب ثم الأفقه ثم الأورع ثم الأقرأ ثم الأسن ثم الأشرف نسبا ويكفي ظاهر العدالة ولو من قريب.
(50) فصل:
وتجب نية الإمامة، والائتمام، وإلا بطلت أو بطلت الصلاة على المؤتم فإن نويا الإمامة صحت فرادى وفي مجرد الاتباع تردد.
Página 29