(48) فصل:
وتفسد باختلال شرط أو فرض غالبا وبالفعل الكثير كالأكل والشرب ونحوهما وما ظنه لاحقا به منفرد أو بالضم أو التبس ومنه العود من فرض فعلي إلى مسنون تركه ويعفى عن اليسير وقد يجب كما تفسد الصلاة بتركه ويندب كعد المبتلى الأذكار والأركان بالأصابع أو الحصى ويباح كتسكين ما يؤذيه ويكره كالحقن والعبث وحبس النخامة وقلم الظفر وقتل القمل لا إلقاؤه وبكلام ليس من القرآن، ولا أذكارها أو منهما خطابا للغير بحرفين فصاعدا ومنه الشاذة والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما وفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات وقطع اللفظة إلا لعذر وتنحنح وأنين غالبا ولحن لا مثل له فيهما أو في القدر الواجب ولم يعده صحيحا والجمع بين لفظتين متباينتين عمدا والفتح على إمامه قد أدى الواجب أو انتقل أو أو في السرية أو بغير ما أحصر فيه وضحك منع القراءة ورفع الصوت إعلاما إلا للمار أو المؤتمين وبتوجه واجب خشي فوته كإنقاذ غريق أو تضيق وهي موسعة وفي الجماعة، والزيادة من جنسها بما سيأتي.
Página 28