597

Matálicas Daqáiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Editorial

دار الشروق

Edición

الأولى

Año de publicación

٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

القاهرة - مصر

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Mamelucos
كتاب النفقات
باب نفقة الزوجات
مسألة:
٣٥٠ - نفقة الزوجة مقدرة بالأمداد. وفى قول: يجب لها الكفاية (كالقريب) (١)، وفيه قول ثالث، أن الواجب ما يفرضه القاضى وعليه أن يقدر ويجتهد. وقيل: المعتبر عرف الناس فى البلد، والمشهور الأول. بخلاف الكسوة فإنها مقدرة بالكفاية.
والفرق: أن الكفاية فى الكسوة أمر مشاهد، فاعتبرناه. (بخلاف) (٢) النفقة.
مسألة:
٣٥١ - إذا غاب الزوج وهو موسر فى غيبته ولم يترك للمرأة نفقة، فليس لها الفسخ فى أظهر الوجهين، (ولكن) (٣) يبعث الحاكم إلى حاكم بلده ليطالبه إن كان موضعه معلومًا. ولو لم يعلم أنه موسر أو معسر لم ينفسخ أيضًا، لأن السبب لم يتحقق. وهذا كله بخلاف ما إذا كان الرجل حاضرًا وماله غائبًا على مسافة القصر، فلها الفسخ ولا يلزمها أن تصبر، مع أن الزوج فى المسألتين (موسر) (٤) بمال لا تصل

(١) فى "جـ": على القريب، والظاهر أنه تصحيف.
(٢) فى "جـ" سقط.
(٣) فى "جـ": ولم، والظاهر أنه تحريف.
(٤) فى "جـ": وإن كان موسرًا، والظاهر أنه تحريف.

2 / 285