596

Matálicas Daqáiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Editorial

دار الشروق

Edición

الأولى

Año de publicación

٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

القاهرة - مصر

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Mamelucos
والفرق: أن القتل أوجب شيئا وهو القصاص أو الدية، فاندرج البضع فيه.
بخلاف الإرضاع فإنه لم يوجب شيئا آخر بالكلية.
مسألة:
٣٤٩ - إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد للشبهة، ويجب المهر (للوطء) (١)، وحرمت على الولد أبدا، ولا شئ على الوالد بسبب ذلك، (خلاف ما سبق. بخلاف) (٢) ما لو وطئ زوجة أبيه أو ابنه بالشبهة، فإنه (يجب) (٣) له المهر لأجل قطع الحل مع مهر (الوطء) (٤).
والفرق: أن المقصود من النكاح إنما هو الحل، والمقصود الأعظم من الإماء هو الخدمة والمالية، وهى باقية.
* * *

(١) فى "جـ": الواطئ، والظاهر أنه تحريف.
(٢) فى "ب" سقط.
(٣) فى "جـ"، "د": لا يجب، ولعله تصحيف.
(٤) فى "ب": المثل.

2 / 284