713

Matalic Anwar

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

Editor

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

دولة قطر

الشيء يستحث به ليسبق بذلك. قال أبو عبيد: هو في معنيين أحدهما في السباق أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه فيكون في ذلك معونة للفرس على الجري، ويكون في الصدقة أن ينزل المصدق موضعًا (١)، وتجلب إليه أنعام الناس ليصدقها، فنهى عن ذلك، وأمر أن يصدق كل قوم بموضعهم وعلى مياههم (٢). ويأتي تفسير الجنب في موضعه إن شاء الله تعالى.
وذكر في الحديث: "الْجِلْبَابُ" (٣) قال ابن شميل: هو ثوب أقصر من الخمار وأعرض، وهي المِقْنعة تغطي به المرأة رأسها. وقال غيره: هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به المرأة ظهرها وصدرها. وقال ابن الأعرابي: هو الإزار. وقال غيره: هو الخمار، وقيل: هو كالمُلاءة والملحفة.
وقوله: "لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا" (٤) حمله بعضهم على المواساة فيه، وأنه واحد، وقيل: المراد به الجنس أي: لتعرها من جلابيبها (٤)، أو تكون على طريق المبالغة في الحض على أن تخرج ولو اثنتان في جلباب، وقد رواه أبو داود: "مِنْ جَلَابِيْبِهَا" (٥) فهذا يدل أنه للجنس.

(١) في (د): (في موضع).
(٢) "غريب الحديث" ١/ ٤٣٤ - ٤٣٥.
(٣) البخاري (٣٢٤)، مسلم (٨٩٠/ ١٢) عن أم عطية.
(٤) في (أ، د، ظ): (جلبابها).
(٥) بل رواه الترمذي (٥٢٩).

2 / 125