214

Matalic Anwar

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

Investigador

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

دولة قطر

وفي حديث الوصال الذي يرويه عاصم: "وَاصَلَ رَسُولُ الله ﷺ في أَولِ رَمَضَانَ" (١) كذا في جميع النسخ، ولجلِّ الرواة عن مسلم، وكان عند ابن أبي جعفر من روايته، عن الهَوْزَني: "في آخِرِ الشَّهْرِ" وهو الصواب، وهو الذي في غيره من روايات هذا الحديث (٢)؛ ويدل عليه قوله: "لَوْ تَمَادَّ (٣) لي الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ (٤) " (٥).
في حديث الشفاعة: "وَأَنَا أُرِيدُ أُؤَخِّرُ شَفَاعَتِي" (٦) كذا عند كافة الرواة، وعند الهَوْزَنِي: "أَدَّخِرُ شَفَاعَتِي" وكلاهما صحيح.
وفي باب (٧) عقاب مانع الزكاة: "كُلَّمَا مَرَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا" كذا جاء في الصحيحين في بعض طرقه من رواية زيد بن أسلم، عن أبي صالح (٨)، وهو وهمٌ بَيِّنٌ، وصوابه ما في رواية سهيل عن أبي صالح: "كُلَّمَا مَرَّتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا" (٩) وبهذا يستقيم

(١) مسلم (١١٠٤) عن أنس.
(٢) البخاري (٧٢٤١)، مسلم (١١٠٤/ ٥٩).
(٣) فوقها في (د): (كذا)، وفي هامش (س) إشارة أن في نسخة: (تمادى).
(٤) في (س، أ، ظ): (لوصلت)، والمثبت الموافق لما في الصحيحين.
(٥) مسلم (١١٠٤/ ٥٩).
(٦) مسلم (١٩٩/ ٣٤٠) عن أبي هريرة.
(٧) في (د، أ): (حديث).
(٨) مسلم (٩٨٧/ ٢٤) عن أبي هريرة. وأما عند البخاري فقد بعثت في الحديث ومكرراته من طريق زيد، عن أبي صالح، فلم أقف على لفظة المصنف! وانظر "فتح الباري" ٣/ ٢٦٨ وكذلك التعليق التالي.
(٩) مسلم (٩٨٧/ ٢٦) من حديث أبي هريرة، وفيه: "كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا"، والحديث رواه أيضًا البخاري (١٤٦٠)، مسلم (٩٩٠) من حديث أبي ذرٍّ؛ إلا أن البخاري قال في آخره: رواه بكير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

1 / 217